القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٦٠
عمر بن يزيد وخبري عبيد بن زرارة [٢] وفيه ان الاطلاقات على فرض وجودها مخصصة بالروايات المتقدمة في التقدير بالاثر وما تقدم في اول هذا العنوان - أعني: صحيحة علي بن رئاب [٣]، وموثقة عبيد بن زرارة [٤]، وخبر ابن بكير [٥] - فلا يبقى وجه للتمسك بالاطلاقات أصلا.
أما الروايات، فعمدتها زواية فضيل بن يسار، حيث انها تدل بمنطوقها على تحريم عشر رضعات بخلاف سائرها، فانها لو كانت دالة تكون دلالتها بالمفهوم، مع وجود مناقشات كثيرة فيها سنذكر بعضها إن شاء الله تعالى.
وهذه الرواية مخدوشه من جهات: فأولا من جهة سندها، لان فيه محمد بن سنان، وقال النجاشي في حقه: وهو رجل ضعيف جدا لا يعول عليه ولا يلتفت إلى ما تفرد به، وحكى عن الكشي عن محمد بن قتيبة النيشابوري عن الفضل بن شاذان انه قال: لا اصل لكم ان ترووا أحاديث محمد بن سنان [٦]، وطعن عليه الكشي ايضا [٧]. (وثانيا) من جهة مضمونها باعتبار حصرها المحرم في المجبور، مع انه ليس كذلك إجماعا، لانه لو لم تكن المرضعة اما ولا مستأجرة ولا امة ايضا يوجب ارضاعها التحريم اجماعا.
(وثالثا) من جهة متنها، فان الصدوق (قدس سره) رواها بدون ذلك الذيل أي: قوله عليه السلام: [١] تقدم راجع ص ٣٥٧ هامش رقم [٢]. [٢] تقدم راجع ص ٣٤٨ هامش رقم
[١] وص ٣٤٨ هامش رقم [١].
[٣] تقدم راجع ص ٣٤٨ هامش رقم
[٢].
[٤] تقدم راجع ص ٣٤٧ هامش رقم [١].
[٥] تقدم راجع ص ٣٥٨ هامش رقم
[٥].
[٦] (رجال النجاشي) ص ٣٢٨ رقم (٨٨٨).
[٧] (رجال الكشي) ص ٣٨٩ ح ٧٢٩ وص ٥٠٧ ح ٩٧٩ و ٩٨٠.