القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٥٧
(منها) رواية فضيل بن يسار عن الباقر عليه السلام قال: (لا يحرم من الرضاع الا ما كان مخبورا) قلت: وما المخبور؟ قال: ام مربية ام تربي أو ظئر تستاجر أو خادم تشتري أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه) [١] (ومنها) الموثق عن عمر بن يزيد قال: سألت الصادق عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين؟ فقال: (لا يحرم) فعددت عليه حتى اكملت عشر رضعات؟ قال: (إذا كانت متفرقة فلا) [٢]. (ومنها): خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرضاع ما ادنى ما يحرم منه؟ قال: (ما ينبت اللحم والدم) ثم قال: (أترى واحدة تنبته؟) فقلت: اثنتان أصلحك الله، فقال: (لا) فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات) [٣]. (ومنها) خبره الآخر أيضا في حديث إلى أن قال: فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال: (ما أنبت اللحم والدم فقلت: وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: (كان يقال عشر رضعات). قلت: فهل تحرم عشر رضعات؟ وقال: (دع ذا ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع) [٤] ومدرك القول بالخمسة عشر ايضا أخبار.
(منها) ما تقدم عن زياد بن سوقة في القسم الثاني من تحديد الرضاع أي: التقدير بالزمان في الموثق: وهو قوله عليه السلام فيه لا يحرم الرضاع اقل من رضاع يوم وليلة، أو
[١] (معاني الاخبار) ص ٢١٤ باب: معنى قول الصادق عليه السلام (لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا) (تهذيب الاحكام) ج ٧ ص ٣٢٤ ج ١٣٣٤ باب: ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ح ٤٢ (وسائل الشيعة) ج ١٤ ص ٢٨٤ أبواب ما يحرم بالرضاع باب ٢ ح ٧.
[٢] (الكافي) ج ٥ ص ٤٣٩ باب حد الرضاع الذي يحرم ح ٨ تهذيب الاحكام ج ٧ ص ٣١٢ ح ١٣٠٢ باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ح ١٠ (الاستبصار) ج ٣ ص ١٩٤ ح ٧٠٣ باب مقدار ما يحرم من الرضاع ح ٨ (وسائل الشيعة) ح ١٤ ص ٢٨٣ أبواب ما يحرم بالرضاع باب ٢ ح ٥
[٣] تقدم راجع ص ٣٤٧ هامش رقم [١].
[٤] تقدم راجع ص ٣٤٨ هامش رقم [١].