القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٥٦
غذاؤه بحسب المتعارف مدة يوم وليلة) هو هذا الرضاع (نعم) لو كان الطعام الآخر قليلا، بحيث لا ينافي صدق هذا العنوان فليس بمضر.
(ومنها) انه هل يعتبر حال هذا الطفل في الارضاع أو أوساط الاطفال؟ والظاهر هو ما ذكرنا من إشباع شخص هذا الطفل، سواء أكان شربه لللبن أكثر من المتعارف أو أقل، أو كان على المتعارف (ومنها) انه هل يعتبر احتمال تأثير هذا الرضاع في انبات اللحم وشد العظم أم لا؟ الظاهر لزوم هذا الاحتمال، كما هو مفاد بعض الاخبار السابقة [١]. (الثالث) التقدير بالعدد: وقد عرفت عدم صحة ما حكى عن القاضي نعمان المصري من التحريم بمسمى الرضاع [٢]، وهكذا ما حكى عن الاسكافي من كفاية الرضعة الواحدة في نشر الحرمة [٣] وقلنا إن الروايات التي استدلوا بها لهذين القولين مأول أو مطروح [٤]، لاعراض الاصحاب عنها.
والمشهور بين الامامية في التحديد بالعدد قولان: احدهما: العشر رضعات ثانيهما: خمسة عشر رضعة، ولعله أشهر القولين، بل ما هو المشهور بين المتأخرين هو الاخير أي: الخمسة عشر رضعة.
والمدرك لكل واحد من القولين هي الروايات الواردة في هذا الباب.
فمدرك القول بالعشر أخبار:
[١] تقدم راجع ص ٣٤٨. هامش رقم
[٢].
[٢] تقدم راجع ص ٣٤٤.
[٣] تقدم راجع ص ٣٤٥ هامش رقم
[٢].
[٤] تقدم راجع ص ٣٩٢ - ٣٩٦.