القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٥٥
أن هذه الكلمة - أي: رضاع يوم وليلة بعد معلومية انه ليس المراد منها اتصال الرضاع في هذه المدة أي: يكون الطفل مشغولا بالارتضاع في تمام هذه المدة كي يكون المجموع رضعة واحدة لان هذا المعنى غير ممكن وقوعها عادة ظاهرة في ان يكون الولد في تمام هذه المدة يرتضع بنحو المتعارف، بحيث يشبع إذا جاع، فلا فرق بين أن يكون اشباعه بعد ان جاع برضعات كاملة، أو كان برضعات ناقصة فلو ارضعته رضعة ناقصة ثم اكملته برضعة اخرى، وهكذا إلى تمام يوم وليلة يصدق انه رضاع يوم وليلة، أو انه ليس بأقل منها.
ومنها: انه هل لابد من ان يكون ابتداء الرضاع في اول النهار إلى تمام الليل، أو ابتدائه من أول الليل إلى انتهاء النهار، أو يكفي الملفق منهما؟ الظاهر كفاية التلفيق لصدق رضاع يوم وليلة على الملفق منهما، لانه لا خصوصية لعنوان اليوم الكامل أو الليلة الكاملة، بل المراد امتداد زمان الرضاع حتى ينبت اللحم ويشد العظم، ولا اثر لخصوصية بياض اليوم وسواد الليل، حتى انه لو كان من الممكن امتداد زمان الرضاع اربعة وعشرين ساعة متصلة - كله من الليل أو كله من النهار - لكان كافيا لكنه غير ممكن.
ويمكن ان يقال كما أفاده شيخنا الاعظم قدسر سره [١] ان قوله عليه السلام لا يكون أقل من رضاع يوم وليلة) أظهر في صدقه على الملفق من صدق رضاع يوم وليلة، لان لفظة (لا يكون أقل من زمان كذا) ربما يكون قرينة على أن المراد من اليوم والليلة ليس عنوان اليوم الكامل والليلة هكذا.
(ومنها) انه لو أطعمه في اثناء اليوم والليلة بطعام آخر، هل يكون مضرا بصدق رضاع يوم وليلة أم لا؟ الظاهر عدم كفاية ذلك الرضاع حينئذ، لان الظاهر من هذه الكلمة - أن يكون
[١] الشيخ الانصاري في (كتاب المكاسب) ص ٣٧٩ في شروط انتشار الحرمة بالرضاع.