القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٥٤
فقال: (لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة [١]. وكالتقدير بحولين كاملين، كخبر الحلبي عن الصادق عليه السلام: (لا يحرم من الرضاع الا ما كان حولين كاملين) [٢] وكخبر عبيد بن زرارة عنه عليه السلام أيضا سألته عن الرضاع؟ فقال: (لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين) [٣]. فهذه الروايات ولو ان بعضها صحيح بحسب السند، ولكن الاصحاب حيث أعرضوا عنها قديما وحديثا ولم يعتنوا بها سقطت عن الاعتبار، بل قالوا كلما ازداد صحة ازداد وهنا، وما أحسن عبارة المحقق في المعتبر حيث قال فيه: فما قبله الاصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به وما أعرض الاصحاب عنه، أو شذ يجب طرحه [٤]. ثم إن ههنا فروع (منها) أنه لو أرضعت الولد يوما وليلة ولكن برضعات ناقصة، هل يؤثر مثل هذا الرضاع في نشر الحرمة، أو يلزم أن يكون برضعات تامة؟ والجواب انه لا فرق بين ان يكن ارضاعها بالرضعات الكاملة أو الناقصة، إذ
[١]: (الفقيه) ج ٣ ص ٤٧٧ ح ٤٦٧٣ باب الرضاع ح ١٣ (تهذيب الاحكام) ج ٧ ص ٣١٨ ح ١٣١٥ باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ح ٢٣: (الاستبصار) ج ٣ ص ١٩٨ ح ٧١٨ باب مقدار ما يحرم من الرضاع ح ٢٣ (وسائل الشيعة) ج ١٤ ص ٢٨٦ أبواب ما يحرم بالرضاع باب ٢ ح ١٣.
[٢] (الفقيه) ج ٣ ص ٤٧٧ ح ٤٦٧٤ باب الرضاع ح ١٥ (وسائل الشيعة) ج ١٤ ص ٢٩٢ أبواب ما يحرم بالرضاع باب ٥ ح ١٠.
[٣] (الفقيه) ج ٣ ص ٤٧٧ ح ٤٦٧٤ باب الرضاع ح ١٤ (تهذيب الاحكام) ح ٧ ص ٣١٧ ح ١٣١٠ باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ح ١٨ (الاستبصار) ج ٣ ص ١٩٧ ح ٧١٣ باب مقدار ما يحرم من الرضاع ح ١٨ (وسائل الشيعة) ج ١٢ ص ٢٩٢ أبواب ما يحرم بالرضاع باب ٥ ح ٨.
[٤] (المعتبرة) ج ١ ص ٢٩ مقدمة الكتاب الفصل الثالث في مستند الاحكام.