القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٥١
وقد عرفت مما ذكرنا ايضا انه لا انفكاك بين عنوان انبات اللحم وشد العظم، بل هما متلازمان ومعلولان لعلة واحدة.
وهي وصول الدم الذي تحول إليه الغذاء الواردة إلى المعدة بعد طبخها وهضمها فيها إلى كل جزء من اجزاء البدن، فيحصل من هذا الوصول أمران: (احدهما) انبات اللحم (وثانيهما) شد العظم، ولا يمكن ان يتخلف احدهما عن الآخر وإلا يلزم تخلف المعلول عن العلة.
نعم تقدم ان لازم هذا البيان ان الرضعة الواحدة، بل المصة الواحدة تكون كافية في التحريم، كما ذهب إليه جمع من أهل الخلاف والقاضي نعمان المصري منا [١] وقد أجبنا عن ذلك، بأن الموضوع للحكم ليس هو مطلق الانبات والشد ولو كان بالدقة العقلية، بل ما هو مصداق بنظر أهل العرف من أهل الخبرة بواسطة انصراف الاطلاق إلى يذلك، أو من جهة اخبار التقدير بالزمان والعدد.
فلا حاجة إلى ما ذكره شيخنا الاعظم (قده) من ان مقتضى النصوص المذكورة هو اعتبار تحقق كلا الامرين واجتماعهما أي: انبات اللحم وشد العظم [٢]، لما ذكرنا من تلازمهما وعدم انفكاكهما (نعم) لو لم يكن بينهما تلازم كان ما ذكره (قدس سره) وجيها.
ولم يكن وجه لما ذكره شيخنا الشهيد (قدس سره) [٣] لان عطف شد العظم على انبات اللحم بالواو يدل على ذلك.
وينفى ما ذهب إليه الشهيد (قدس سره) من الاجتزاء بكل واحد من الامرين، وذلك لان مفاد العطف بالواو هو الجمع.
ثم انه لا وجه لاحتمال ان يكون المراد من انبات اللحم والدم، أو انبات اللحم و شد العظم قابلية الطفل لان يصير كذلك بالارتضاع لو لم يكن عروض عارض وطرو
[١] تقدم راجع ص ٣٢٣ - ٣٤٤.
[٢] (كتاب المكاسب) ج ٣٧٨.
[٣] (مسائل الافهام) ج ١ ص ٣٧٢.