القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٤٧
اثنتان أصلحك الله؟ قال: (لا)، فلم أزل اعد عليه حتى بلغت عشر رضعات) [١]. ومنها: ما عن حماد بن عثمان - في الصحيح أو الحسن - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم) [٢]. ومنها: ما رواه في الكافي والتهذيب عن عبد الله بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة؟ قال: ((لا إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم) [٣]. ومنها: ما عن مسعدة بن صدقة - في الموثق - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، فأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس) [٤]. ومنها: ما عن عبيد بن زرارة - في الصحيح - قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: انا اهل بيت كبير فربما كان الفرح والحزن الذي يجتمع فيه الرجل والنساء، فربما استخفت المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه رضاع، وربما استخف الرجل أن ينظر إلى ذلك، فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال: (ما أنبت اللحم والدم). فقلت: فما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: (كان يقال: عشر رضعات). قلت: فهل
[١] (الكافي) ج ٥ ص ٤٣٨ باب: حد الرضاع الذي يحرم ح ٢، (وسائل الشيعة) ج ١٤ ص ٢٨٨ أبواب ما يحرم بالرضاع باب ٢ ح ٢١.
[٢] (الكافي) ج ٥ ص ٤٣٨ باب: حد الرضاع الذي يحرم ح ٥، (تهذيب الاحكام) ج ٧ ص ٣١٢ ح ١٢٩٤ باب: ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ح ٢، (الاستبصار) ج ٣ ص ١٩٣ ح ٦٩٩ باب: مقدار ما يحرم من الرضاع ح ٤، (وسائل الشيعة) ج ١٤ ص ٢٨٩ أبواب ما يحرم بالرضاع باب ٣ ح ١.
[٣] (الكافي) ج ٥ ص ٤٣٨ باب: حد الرضاع الذي يحرم ح ٦، (تهذيب الاحكام) ج ٧ ص ٣١٢ ح ١٢٩٥ باب: ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ح ٣، (وسائل الشيعة) ج ١٤ ص ٢٨٨ أبواب ما يحرم بالرضاع باب ٢ ح ٢٣.
[٤] (الكافي) ج ٥ ص ٤٣٩ باب: حد الرضاع الذي يحرم ح ١٠، (تهذيب الاحكام) ج ٧ ص ٣١٣ ح ١٢٩٧ باب من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ح ٥، (وسائل الشيعة) ج ١٤ ص ٢٨٧ أبواب ما يحرم بالرضاع باب ٢ ح ١٩.