القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٣٩
وما رواه الشيخ أيضا في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحل؟ قال: (هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام) [١]. وما رواه في الكافي عن بريد العجلي في حديث قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) فسر لي ذلك؟ قال: فقال عليه السلام: (كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله) الحديث [٢]. ويظهر من هذه الروايات أن الرضاع المحرم لا بد له من أمرين: أحدهما: أن يكون عن ولادة.
ثانيهما: أن يكون اللبن لبن فحل المرأة شرعا، فلو در لبنها عن غير ولادة لا يكون محرما، فضلا عن أن يكون اللبن من ذكر أو خنثى المشكل ولو لم يكن من فحل المرأة شرعا أيضا لا يكون محرما.
أما الامر الاول، فلقوله عليه السلام (لا) في جواب من قال: امرأة در لبنها من غير ولادة أيحرم؟ الخ.
وأما الثاني، فلقوله عليه السلام - في تفسيره قوله رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب - (كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله). ولفظة (الفحل) في هذه الروايات وإن كان ظاهرا في الزوج، سواء أكان حصول
[١] (تهذيب الاحكام) ج ٧ ص ٣١٩ ح ١٣١٦ باب: ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ح ٢٤، (الاستبصار) ج ٣ ص ١٩٩ ح ٧١٩ باب: ان اللبن للفحل ح ١، (وسائل الشيعة) ج ١٤ ص ٢٩٤ أبواب ما يحرم بالرضاع باب ٦ ح ٦.
[٢] ((الكافي) ج ٥ ص ٤٤٢ باب: صفة لبن الفحل ح ٩، (وسائل الشيعة) ج ١٤ ص ٢٩٣ أبواب ما يحرم بالرضاع باب ٦ ح ١.