القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٣٠
النسب جهتين: احديهما: المصاهرة، ولاجل ذلك عدها الفقهاء قدس سرهم في المحرمات بالمصاهرة، إذ لو لم يكن بين هذا الرجل وهذه المرأة مصاهرة لما كان يحرم عليه أمها.
ثانيهما: النسب أي نسبة الامومة التي بين الزوجة وأمها.
فهذه النسبة أيضا دخيلة في حرمة أم الزوجة على الزوج، إذ لو لم تكن بين الزوجة وتلك التي نسميها أمها نسبة، بل كانت أجنبية عنها لما كانت تحرم على الزوج.
فثبت أن هناك جهتان يمكن إسناد الحرمة إلى مجموع الجهتين ويمكن إسنادها إلى كل واحدة منهما.
وأما عدها الفقهاء في المحرمات بالمصاهرة فلاجل مقابلتها مع ما هو علة الحرمة متمحض في النسب كالعناوين السبعة المعروفة، لا أن علة الحرمة فيها منحصرة في المصاهرة كما توهم.
وهكذا الحال في أم المزني بها وبنتها وأم الموقب وأخته وبنته، ففي كل من هذه أيضا جهتان: ففي الاول جهة الزنا وجهة النسب، وفي الثاني جهه الايقاب وجهة النسب ويصح إسناد الحرمة إلى كل واحدة من الجهتين، كما يصح إسنادها إلى مجموعهما.
فالحديث الشريف يشمل جميع هذه الموارد، لصدق أن الحرمة في هذه الموارد من جهة النسب، وإن كان يصدق أيضا أنها من جهة المصاهرة أو الزنا أو الايقاب.
ولا دليل على أن شمول الحديث لا بد وأن يكون في مورد تكون النسب علة تامة منحصرة للتحريم، بل ظاهره أن في كل مورد تكون العلاقة الحاصلة من النسبة دخيلة في الحرمة تكون تلك العلاقة إذا كانت حاصلة من الرضاع تقوم مقام العلاقة الحاصلة من النسب.
فلو كان موضوع الحرمة مركبا من أمرين: أحدهما الاضافة الحاصلة من النسب، وبوجودها وحدها لا يترتب الحكم، بل لا بد من وجود الجزء الآخر وهو