القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٢٩
من الرضاع، مثلا الامومة إحدى تلك العناوين التي توجب حرمة نكاح الام على ابنها إذا كانت حاصلة من النسب - أي: الولادة - فهذا العنوان بعينه إذا كان حاصلا من الرضاع أيضا يوجب الحرمة.
فمن النسب يحرم عنوان الام والبنت والاخت وغيرها من العناوين المحرمة بوجوداتها السارية في جميع مصاديقها، فكذلك تحرم نفس هذه العناوين إيضا الحاصلة من الرضاع بوجوداتها السارية، فلا حاجة إلى تقدير لفظة (المثل) أو (النظير) بأن يقال: يحرم من الرضاع نظير ما يحرم من النسب كما صنعه شيخنا الاعظم قدس سره في رسالته المعمولة في الرضاع [١] مع اعترافه بأن ظاهر هذا الحديث الشريف هو أن عين ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع.
نعم لو كان المراد بالموصول في قوله صلى الله عليه وآله: (ما يحرم بالنسب) النساء الخارجيات المعنونات بهذه العناوين، فلا بد حينئذ من التقدير، ولكن هذا خلاف ظاهر اللفظ، لان ظاهره - كما ذكرنا - أن نفس العناوين التي تحرم من النسب تحرم أيضا إذا كانت من الرضاع.
إن قلت: قد تكون الحرمة من جهة المصاهرة الشرعية كام الزوجة أو بنتها مع الدخول بها، أو من جهة الزنا كأم المزني بها وبنتها، أو من جهة الايقاب كأم الغلام الموقب وأخته وبنته، مع أن كل هذه المذكورات تحرم إذا كانت هذه العناوين حاصلة من الرضاع، فالام الرضاعية للزوجة، وبنتها الرضاعية مع الدخول بها، والام والبنت الرضاعيتان للمزني بها، والام والاخت والبنت الرضاعيات للموقب تحرم هذه كلها مع أن الحرمة آتية من ناحية المصاهرة والزنا والايقاب لا النسب، فيحتاج حرمة هذه المذكورات إلى دليل غير هذا الحديث الشريف.
قلت: إن في حرمة أم الزوجة على الزوج - مثلا - إذا كانت الامومة حاصلة من
[١] (كتاب المكاسب) ص ٣٧٦ و ٣٨٢.