القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٢٦
أباها وأمك أمها) [١]. ومنها: في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ولدا ثم إنها أرضعت من لبنها غلاما أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الاخيرة؟ قال: (ما أحب أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه) [٢]. ومنها: ما عن التهذيب - في الموثق - عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعت بلبنه، وإذا أرضع من لبن رجل حرم عليه كل شي من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته) [٣]. ومنها: ما عن الكافي - في الصحيح أو الحسن - عن الحلبي وعبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية صغيرة فارضعتها امرأته أو أم ولده قال: (تحرم عليه). [٤] ومنها: أيضا ما في الكافي - في الصحيح أو الحسن - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح) [٥].
[١] (تهذيب الحكام) ج ٧ ص ٣٢٢ ح ١٣٢٨ باب: ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ح ٣٦، (وسائل الشيعة) ج ١٤ ص ٢٩٩ أبواب ما يحرم بالرضاع باب ٨ ح ٣.
[٢] الكافي) ج ٥ ص ٤٤٠ باب: صفة لبن الفحل ح ٥، (تهذيب الاحكام) ج ٧ ص ٣١٩ ح ١٣١٨ باب: ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ح ٢٦، (الاستبصار) ج ٣ ص ١٩٩ ح ٧٢١ باب: ان اللبن للفحل ح ٣، (وسائل الشيعة) ج ١٤ ص ٢٩٤ أبواب ما يحرم بالراضع باب ٦ ح ٥.
[٣] (تهذيب الاحكام) ج ٧ ص ٣٢١ ح ١٣٢٥ باب: ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ح ٣٣، (وسائل الشيعة) ج ١٤ ص ٣٠٦ أبواب ما يحرم بالرضاع باب ١٥ ح ٣.
[٤] (الكافي) ج ٥ ص ٤٤٤ باب: نوادر في الرضاع ح ٤، (وسائل الشيعة) ج ١٤ ص ٣٠٥ أبواب ما يحرم بالرضاع باب ١٥ ح ١.
[٥] (الكافي) ج ٥ ص ٤٤٥ باب: نوادر في الرضاع ح ٦، (وسائل الشيعة) ج ١٤ ص ٣٠٣ أبواب ما يحرم بالرضاع باب ١٠ ح ٢.