القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٠٧
كما إذا اشترط في عقد الاجارة عدم تصرف المستأجر في الدار المستأجرة أصلا، أو عدم استمتاع الزوج من الزوجة أصلا في عقد النكاح ولو بالنظر أو التقبيل، فتجويز الشارع بيع الوقف في بعض الاحيان - كالصور المتقدمة - دليل على عدم المضادة بينهما.
وأما توهم الثاني - أي: كونه خلاف الكتاب والسنة، لكونه مخالفا للادلة الشرعية المانعة عن بيع الوقف - ففيه أن مفاد تلك الادلة ليس عدم جواز بيع الوقف مطلقا، بل عدم جوازه ما لم يكن دليل على الجواز ولذلك لا معارضة بين أدلة الجواز وبين الادلة المانعة.
وإن شئت قلت: إن الادلة المانعة تدل على عدم الجواز بعنوانه الاولى، وأدلة الجواز عند طرو حالة أو فيما إذا شرط الواقف، فيكون قوله عليه السلام (الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها) وقوله عليه السلام: (المؤمنون عند شروطهم) [١] يدل على نفوذ الشرط بلا معارض.
هذا مضافا إلى أنه يمكن أن يقال: إنه بناء على أنه يجب أن يشتري بثمنه بعد بيعه بدله وجعله وقفا فلا إشكال قطعا، وليس خلاف مقتضى العقد يقينا، وذلك لان كون البيع خلاف الكتاب والسنة على فرض صحته يكون فيما لو أتلف ثمنه، وكذلك كونه خلاف مقتضى العقد أما لو اشترى بدله فالوقف باق ببقاء الجامع بينهما، لان عقد الوقف لم يتعلق بالخصوصية العينية.
هذا ما أفاده شيخنا الاستاذ [٢] تبعا لشيخنا الاعظم [٣] قدس سرهم.
ولكن أنت خبير بأن قوله: (وقفت هذا) يكون مثل قوله: (بعت هذا)، وفي كليهما المشار إليهما هو هذا الشخص الخارجي، فيتعلق الوقف بخصوصيتها العينية الشخصية،
[١] تقدم راجع ص ١٩١ هامش رقم
[٤].
[٢] النائيني في (المكاسب والبيع) ج ٢ ص ٣٨٣.
[٣] (كتاب المكاسب) ص ١٦٨.