القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٠٤
الجواب لا بخصوصية المورد ولا بالخصوصية التي تذكر في السؤال.
مضافا إلى ضعف هاتين الروايتين وإعراض الاصحاب عنهما وعدم العمل بمضمونهما.
فالانصاف عدم جواز البيع في هذه الصورة أيضا، بملاحظة أدلة المنع.
الصورة السادسة: أن يقع بين أرباب الوقف اختلاف ربما ينجر إلى تلف الاموال والنفوس.
فذهب جماعة إلى جواز بيعه في هذه الصورة، وعمدة الدليل على هذا القول هو مكاتبة علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: أن فلانا ابتاع ضيعة، فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس، ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الارض أو تقويمها على نفسه بما اشتريها أو يدعها موقوفة؟ فكتب إلى: (أعلم فلانا أنى آمره ببيع حقي من الضيعة، وإيصال ثمن ذلك إلى، وإن ذلك رأيي إن شاء الله، أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له) [١]. وكتبت إليه: أن رجلا ذكر أن بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته؟ فكتب إلى بخطه: و (اعلمه أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال والنفوس) [٢]. ودلالة هذه الرواية على جواز البيع - إذا كان بين الموقوف عليهم اختلافا يظن
[١] (الكافي) ج ٧ ص ٣٦ باب: ما يجوز من الوقف والصدقة.
..، ح ٣٠، (الفقيه) ج ٤ ص ٢٤٠ ح ٥٥٧٥ باب الوقف والصدقة والنحل ح ٩، (وسائل الشيعة) ج ١٣ ص ٣٠٤ في أحكام الوقوف والصدقات باب ٦ ح ٥.
[٢] (الفقيه) ج ٤ ص ٢٤٠ ح ٥٥٧٥ باب الوقف والصدقة والنحل ح ٩، (تهذيب الاحكام) ج ٩ ص ١٣٠ ح ٥٥٧ باب الوقوف والصدقات ح ٤، (وسائل الشيعة) ج ١٣ ص ٣٠٦ في أحكام الوقوف و الصدقات باب ٦ ح ٦.