القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٩٢
ملكا بعد زوال ملك الواقف عنه أول الكلام، ويكون ادعاؤه شبه مصادرة.
وأما الثاني: فإن ملكية النماءات والثمرات من قبيل لازم الاعم بالنسبة إلى ملكية العين، فإن المستأجر يملك منافع العين بعقد الاجارة مع عدم كونه مالكا للعين، وهكذا في العارية بناء على أنها تمليك منفعة لا تمليك صرف الانتفاع بها.
ومعلوم أنه لا يمكن استكشاف الملزوم الخاص من اللازم الاعم.
هذا مضافا إلى أن بعض أقسام الوقف، كالوقف على الجهات العامة - كالمساجد والقناطر والجسور والخانات الموقوفة في الطرق لنزول عامة المسافرين - ليس الموقوف عليه فيها قابلا لان يتملك.
والقول بأن الملكية أمر اعتباري وليس عرضا خارجيا فتابع لاعتبار المعتبرين فإذا اعتبروه لهذه الجهات فيتحقق في عالم الاعتبار.
وفيه: أنها وإن كان كذلك، ولكن العقلاء أو الشارع لا يعتبرون ذلك الامر الاعتباري إلا في مورد يكون مصححا لاعتبارهم، فلا يعتبرون الولاية أو القيمومة على الصغير - مثلا - لسفيه أو مجنون، ونرى بالوجدان أنهم يستنكرون اعتبار الملكية لجهاد أو نبات بل ولحيوان غير الانسان.
ومضافا إلى أن هذه الدعوى معارض بمثلها، وهو أنه كما يستكشف من وجود الاثر واللازم وجود الملزوم كذلك يستكشف من نفي الاثر واللازم نفي الملزوم، ولا شك أن من لوازم الملكية جواز التصرف في الملك ببيع أو هبة أو صلح وسائر التقلبات المشروعة في عالم الاعتبار التشريعي، ولا شك في أن الموقوف عليه ليس له هذه التصرفات حقيقة، إذ هي ضد حقيقة الوقف الذي هو الحبس والايقاف في عالم الاعتبار التشريعي.
فيمكن أن يقال بعدم الملكية لعدم جواز هذه التصرفات.
ولكن الجواب في كلا المقامين واحد، وهو أنه لا وجود اللازم الاعم يدل على