القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٨٣
وحاصل الكلام: أن الامر الاعتباري تحققه في عالم الاعتبار تابع لاعتبار من بيده الاعتبار، ولا دخل في الوجود الفعلي لمن يعتبر له فيه.
هذا مضافا إلى ورود نقوض كثيرة على من ينكر إمكان تمليك المعدوم والذي سيوجد: منها: مسألة الوقف على البطون المتنالية بناء على تمليك كلهم حال إجراء العقد الصحيح، فإن الواقف ينشأ ملكية الجميع في ذلك الحال، غاية الامر أن فعلية الملكية لكل بطن في ظرف وجود ذلك البطن، كما هو شأن جعل الاحكام الشرعية بطور القضايا الحقيقية في جميع الموارد، وضعية كانت أم تكليفية.
ومنها: أنهم جوزوا الوقف على أولاده الموجودين ومن يوجد بعد ذلك والكلام في تصحيحه كما ذكرنا في تصحيح الوقف على البطون وموارد أخر فلا نطول الكلام.
فالانصاف: أن عمدة مدرك هذا الاشتراط هو الاجماع المدعى في المبسوط [١]، فإن تم فهو وإلا فلا موجب لهذا الشرط.
وما ذكروه في هذا المقام من عدم قابلية المعدوم للتمليك أو عدم الدليل على صحة مثل هذا الوقف أو فساده كلها لا يرجع إلى محصل.
أما الاول: فقد عرفت إمكانه بل وقوعه.
وأما الثاني: فلاطلاقات أدلة الوقف.
وأما الثالث: فلحكومة الاطلاقات عليها.
وأما الشرط الثاني: وهو أن يكون الموقوف عليه معينا لا ترديد فيه، كأن يقول: وقفت هذه الدار على أخي أو ابني، أو يقول: على أحد أولادي، ولكنه يمكن أن يكون بين المثلين فرق بأنه في الاول الموقوف عليه بحسب الواقع مردد بين الاخ والابن ولكن في الثاني مفهوم أحد أولادي قابل للانطباق على كل واحد منهم، فكل واحد
[١] (المبسوط) ج ٣ ص ٢٩٢.