القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٦٠
العنوان متعلقا وموضوعا للوقف من قبيل القضايا الحقيقية لا من قبيل القضايا الخارجية.
نعم لو كان أخذ العنوان موضوعا للوقف من قبيل القضايا الخارجية بأن تكون مشيرة إلى أشخاص معينين وموجودين في الخارج والواقف أحدهم كما إذ قال: وقفت داري على الجالسين تحت هذه الخيمة أو الساكنين في هذه الدار الساعة وهو أحدهم فلا يجوز، لانه وقف على النفس.
ثم أعلم: أنه بعد ما تم الوقف واجدا لهذه الشروط الاربعة وسائر الشروط التي نذكرها إن شاء الله تعالى يكون لازما، ليس للواقف الرجوع إليه.
والدليل على ذلك مضافا إلى قوله تعالى (أوفو بالعقود) [١] وقوله عليه السلام: (الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها) الروايات الواردة في القبض، وأنه بعده يلزم ولا يجوز الرجوع إليه.
منها: ما تقدم من ذيل خبر عبيد ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله) [٢]. والظاهر أن المراد من الصدقة في هذه الرواية هو الوقف ولا أقل من شمولها له بالاطلاق.
ومنها: غيرها مما تقدم في مسألة اشتراط القبض في صحة الوقف أو لزومه كصحيح صفوان [٣] ورواية العمري [٤] وعلى كل تقدير لا شك في أن الوقف من العقود اللازمة عندنا خلافا لابي حنيفة [٥].
[١] المائدة
[٥]: ١.
[٢] تقدم راجع ص ٢٤٤.
[٣] تقدم راجع ص ٢٤٢ هامش رقم [١].
[٤] تقدم راجع ص ٢٤٢ هامش رقم
[٢].
[٥] السرخسي في (المبسوط) ج ١٢ ص ٢٧ كتاب الوقف، الميداني في ((اللباب في شرح كتاب) ج ٢