القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٤
زمعة) ثم قال النبي صلى الله عليه وآله: (الولد للفراش وللعاهر الحجر). ثم قال صلى الله عليه وآله لسودة - بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وآله - (احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة: فما رآها حتى لقى الله تعالى) [١]. وقال أمير المؤمنين عليه السلام في جواب معاوية: (وأما ما ذكرت من نفي زياد، فإني لم أنفه بل نفاه رسول الله صلى الله عليه وآله إذ قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر) [٢]. وكتب الحسن عليه السلام في جواب زياد - لما كتب زياد إليه عليه السلام: من زياد بن أبي سفيان إلى حسن بن فاطمة عليه السلام يريد بذلك إهانته عليه السلام -: من حسن بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى زياد بن سمية، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر " [٣]. ورواية حسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته ويسأل عن رجل اشترى جارية، ثم وقع عليها قبل أن يستبرأ رحمها، قال عليه السلام: (بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعد) قلت: فإن باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها، ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرء رحمها فاستبان حملها عند الثالث؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) [٤]. ورواية سعيد الاعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: (للذي عنده الجارية، لقول رسول
[١]. (صحيح البخاري) ج ٣، ص ٧٠، باب تفسير المشبهات، و: (يا سودة) غير موجوده في نص البخاري، (صحيح مسلم) ج ٢، ص ١٠٨٠، ح ١٤٥٧، كتاب الرضاع، ح ٣٦، باب الولد للفرلش، وتوقى الشبهات، (سنن ابن ماجة) ج ١، ص ٦٤٦، ح ٢٠٠٤، باب الولد للفراش وللعاهر الحجر.
[٢]. (الخصال) ص ٢١٣، باب: الاربعة، عن ابن عباس
[٣]. (شرح نهج البلاغة) لا بن أبى الحديد، ج ١٦، ص ١٩٤، باب نسب زياد بن أبيه.
...
[٤]. (الكافي) ج ٥، ص ٤٩١، باب الرجل يجون له جاريه.
..، ح ١، (الفقيه) ج ٣، ص ٤٥٠، ح ٤٥٥٧، باب أحكام المماليك والإماء، ح ٢ (تهذيب الاحكام) ج ٨، ص ١٦٨، ح ٥٨٧، باب لحوق الأولاد بالآباء، ج ١١، (وسائل الشيعة) ج ١٤، ص ٥٦٨، أبواب نكاح العبيد والإماء، باب ٥٨، ح ٢.