القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٣٤
ونبين هذه الامور في ضمن مطالب: المطلب الاول في أن الوقف عقد يحتاج إلى القبول أو إيقاع أو عقد ولكن لا يحتاج إلى القبول القولي بل يكون نفس تصرف الموقوف عليهم في العين الموقوفة وقبضهم لها قبولا فعليا، كما يكون الامر كذلك في باب الجعالة بناء على أنه عقد لا إيقاع، بل في باب الوصية بناء على أنها عقد ولا يعتبر القبول، وإن رجحنا نحن اعتبار القبول فيها، وظاهر الاصحاب أنه عقد وإن اختلفوا في اعتبار القبول فيه؟ والظاهر أنه عقد كما هو ظاهر الاصحاب، بل صريح جماعة، بل جماعة منهم كالمحقق رحمهم الله وغيره يعرفون الوقف بأنه عقد ثمرته تحبيس الاصل وإطلاق المنفعة [١]. ويحكي تعريفه بما ذكر عن القواعد [٢] والتنقيح [٣] وإيضاح النافع والكفاية [٤]. وذلك من جهة أنه لا ريب في أن الوقف حقيقة واحدة، بمعنى أنه ليس الوقف على الجهات كالمسجد والرباط والقنطرة حقيقة وعلى العناوين العامة كالفقراء والعلماء والسادات وغير ذلك من العناوين وعلى الذرية مثلا حقيقة أخرى، بل الوقف في الجميع بمعنى واحد كما هو الظاهر المتبادر من استعمالاتهم.
وأيضا الظاهر بل المعلوم أن الوقف على العناوين العامة أو الخاصة تمليك لهم كما سيأتي، وظاهر التمليك والتملك الاختياري هو أنه معاهدة من الطرفين، فيكون عقدا
[١] (شرائع الاسلام) ج ٢ ص ٢١١.
[٢] (قواعد الاحكام) ج ١ ص ٢٦٦.
[٣] (التنقيح الرائع) ج ٢ ص ٣٠٠.
[٤] (كفاية الاحكام) ص ١٣٩.