القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٣١
عنهم عليهم السلام فيه يجيب بصورة كبرى كلية لهذه الاسئلة، فيكون مفادها أن كل وقف - لعموم جمع المعروف بالالف واللام - يجب أن يعامل معه بحسب ما وقفه الواقف، من الشروط والخصوصيات والكيفيات، وما عينه من التصرفات فيه، ومن عينه لان يكون ناظرا عليه.
ومعلم أن مراده عليهم السلام عن لزوم العمل مع الوقف على طبق جعل الواقف - مما ذكرناه - فيما إذا كان أصل الوقف وجميع خصوصياته وكيفيته وشرائطه المجهولة مشروعة ولم تكن مما منع عنه الشارع، مثلا: الشرط الذي شرطه الواقف في ضمن عقد الوقف يكون واجدا لشرائط صحة الشروط.
وهكذا تدل هذه الجملة على أنه لا يجوز أن يعامل مع الوقف ما ينافي حقيقته وإن لم يشترط فيه شرط أصلا.
وتوضيح هذا المعنى - الذي ذكرنا في المراد من هذه القاعدة - ببيان أمور: الاول: في بيان حقيقة الوقف وشرح ماهيته؟ فنقول: عرفه الفقهاء قدس سرهم بأنه تحبيس الاصل وتسبيل الثمرة.
والظاهر أن هذا التعريف مأخوذ من الاحاديث والروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الائمة المعصومين عليهم السلام.
منها: ما رواه ابن أبي جمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (حبس الاصل وسبل الثمرة) [١]. ومنها: ما رواه عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وآله قال: (إن شئت حبست أصلها وتصدقت
[١] (عوالي اللئالي) ج ٢ ص ٢٦٠ باب الديون ح ١٤.