القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢١٤
الاشتراط في ضمن العقد أو في خارجه.
ولازم هذا الكلام بطلان أي معاملة أو معاوضة اشترط عليه، بل بطلان أي معاملة نذر أن يوجدها، لانه ملزم في جميع ذلك بإيجادها شرعا.
والسر في عدم بطلان المذكورات أن الالزام الآتي من قبل التزامه باختياره من قبل شرط أو نذر لا ينافي الرضا المعاملي، ولا فرق في عدم تنافي الالزام الآتي - من قبل التزامه مع الرضا المعاملي - بين أن يكون هذا الالزام إلزاما واقعيا ومن قبل الشارع، أو كان إلزاما تخيليا وهميا.
فلو باع أو أوقع إحدى المعاملات الآخر بتوهم أنه نذر أو شرط وفي الواقع لم ينذر ولم يكن شرط في البين فهذه المعاملة صحيحة وإن لم يكن له الرضاء الباطني وطيب النفس، بل إنما إوجدها باعتقاد أنه واجب عليه من باب النذر أو الشرط.
فالاحسن أن يقال: إن هاتين الروايتين وإن كان لهما ظهور ما في علية فساد مطلق الشرط للعقد الذي وقع هذا الشرط في ضمنه ولكن لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور وحمله على علية خصوص هذا الشرط - أي شرط أن يبيع المشتري ثانيا - على البائع لتلك الادلة القطعية التي تقدمت، وكانت تدل على أن الشرط الفاسد ليس بمفسد.
خصوصا قضية بريدة التي أعتقها عائشة، وكان بائعوها شرطوا عليها أن يكون ولائها لهم، فحكم رسول الله صلى الله عليه وآله بصحة البيع وبطلان الشرط.
ولا يبعد ادعاء القطع بصدور هذا الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وآله، لما رواه الفريقان من غير نكير لاحد من الفريقين [١]. ودلالته أيضا جلية يشبه أن يكون نصا مع ما في سند الروايتين من عدم الوثوق مع عدم جابر في البين، والله الهادي إلى الصواب.
[١] تقدم راجع ص ١٩٥ رقم [١].