القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٠٧
وأما ان كان من قبيل الثاني، فانشاء النقل والانتقال وقع على هذا الموجود بلا اكراه ولا اجبار، فهذه المعاملة وقعت عن تراض معاملي ولا وجه لبطلانها.
نعم التزامه بالوفاء بهذه المعاملة منوط بوجود ذلك الوصف أو الشرط، فعند تخلفهما لا التزام له، فلا يشملها دليل اللزوم.
واما الجواب عن هذا الاشكال بتعدد المطلوب بأن يقال: ان كون طرف المبادلة هو الواجد للوصف أو الواجد للشرط هو مطلوب اولي، وكون الفاقد لهم طرفا للمعاملة مطلوب آخر، غاية الامر انه مطلوب، ثانوي، بمعنى انه على تقدير فقد الوصف أو الشرط ايضا مطلوب، لكن في طول الاول لا في عرضه.
فبناء على هذا العقد ينحل إلى عقدين وكلاهما صادران عن تراض بينهما، حتى ولو كان المراد من التراضي هو طيب النفس أي الحالة النفسانية التى يعبر عنها بالرضاء الباطني، فكأنه في الدرجة الاولى يكون المشروط له رضاءه بهذه المعاملة مع وجود الشرط وعدم تخلفه، وكذلك الامر في الوصف.
وفي الدرجة الثانية يكون أيضا راضيا حتى مع فقد الوصف أو الشرط.
وقد أفاد هذا المجيب ان المشخص لذلك - أي انه من قبيل وحدة المطلوب كي تكون المعاملة فاسدة مع فقدهما، أو من قبيل تعدد المطلوب كي تكون صحيحة - هو العرف، ثم قال: وهذا باب مطرد في العبادات والمعاملات والاوقاف والنذور، ثم استظهر اتفاقهم على أن الشروط الواقعة في ضمن العقود من قبيل تعدد المطلوب، لانهم اتفقوا على ان الشرط الخارج عن غرض العقلاء فاسد ولا يوجب فساده فساد العقد.
وهذا الجواب أفاده بعض الاجلة من تلاميذ شيخنا الاعظم قدس سره.
وفي هذا الجواب نظر من وجوه عديدة: الاول: ان العرف لا طريق لهم إلى تشخيص وحدة المطلوب أو تعدده، لاختلاف الناس بحسب الاغراض والموارد، فرب شخص يريد مبادلة ماله بمال آخر مشروطا