القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٩٨
الاشتراط مكروها.
ومعلوم ان هذا فيما إذا كان اصل المعاملة صحيحة، والا فلا معنى لكراهة هذا الشرط.
ثانيهما: ان مثل هذه المعاملة لا ينبغي وقوعها وصدورها منهما.
وهذا أيضا لا يدل على فساد هذه المعاملة، بل معنى كراهيتها أنها تقع ولكن مع كونها مكروهة وفيها حزازة، كما في سائر المعاملات المكروهة كالحياكة وبيع الاكفان وغيرهما، فهذه الرواية أيضا تدل على القول المختار وهو عدم افساد الشرط الفاسد للعقد الواقع هذا الشرط في ضمنه.
وأما احتمال ان يكون هذا الشرط في خارج العقد - فتكون الرواية أجنبية عن محل الكلام، لان محل كلامنا هو الشرط الفاسد الواقع في ضمن العقد، لا الواقع في خارجه - فخلاف ظاهرها، لان الظاهر من قوله: (على أنه ليس منه على وضيعة) انه - أي الظرف - متعلق بابتاع، فيكون المعنى ان الابتياع مبني على هذا الشرط، فلا وجه لاحتمال ان يكون هذا الشرط في خارج العقد.
هذا مضافا إلى انه لا وجه لكراهة مثل هذا الشرط في خارج العقد بل يكون وعدا ابتدائيا يستحب الوفاء به. وأما احتمال ان يكون (لا ينبغي) للارشاد إلى عدم وقوع هذه المعاملة المشروطة بمثل هذا الشرط فبعيد إلى اقصى الغاية.
نعم يمكن ان يكون ارشادا إلى عدم صحة هذا الشرط، فيكون مفاده لغوية هذا الاشتراط.
ولكنه ايضا خلاف الظاهر، بل ظاهره هو ان المعاملة المشتملة على هذا الشرط مكروهة كسائر المعاملات المكروهة فلا قصور في دلالة هذه الرواية على المطلوب.
ومنها: رواية محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام انه قضى في رجل تزوج امرأة واصدقته هي، واشترطت عليه ان بيدها الجماع والطلاق قال عليه السلام: (خالفت السنة