القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٩٥
والاطلاقات وما سنذكرها من الروايات.
الثالث: الاخبار: منها: النبوى المشهور بين الفريقين المروية في كتب العامة والخاصة في قصة بريدة التي اشتراها أم المؤمنين عائشة، وهو ما رواه المشائخ الثلاثة في الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة.
فاشترتها عائشة فأعتقتها، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: (إن شاءت قعدت عند زوجها وإن شاءت فارقته) وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاؤها، فقال صلى الله عليه وآله: (الولاء لمن أعتق) [١]. ودلالة هذا الحديث الشريف المشهور بيننا وبين الجمهور على عدم إفساد الشرط الفاسد للعقد مما لا ريب فيه وواضحة جدا، وذلك لحكمه صلى الله عليه وآله بفساد الشرط وصحة العقد جميعا.
أما حكمه صلى الله عليه وآله بفساد الشرط وأنه خلاف السنة فلقوله صلى الله عليه وآله: (إن شرط الله قبل شرطكم) [٢]، وقوله صلى الله عليه وآله: (الولاء لمن اعتق). وأما حكمه بصحة العقد المشتمل على هذا الشرط الفاسد فلقوله صلى الله عليه وآله: (إن شاءت قعدت عند زوجها، وإن شاءت فارقتها) فإن تخييرها بين العقود عند زوجها وبين مفارقتها له موقوف على صحة عتقها، وهي موقوفة على صحة بيعها كي يكون
[١] (الكافي) ج ٦ ص ١٩٨ باب الولاء لمن اعتق ح ٤، (الفقيه) ص ١٣٤ ح ٣٤٩٧ باب ولاء المعتق ح ٤، (تهذيب الاحكام) ج ٨ ص ٢٥٠ ح ٩٠٧ باب العتق وأحكامه ح ١٤٠، (وسائل الشيعة) ج ١٦ ص ٤٧ أبواب العتق باب ٣٧ ح ٢، (صحيح البخاري) ج ٧ ص ٦٢ باب ١٦، (سنن الترمذي) ج ٤ ص ٤٣٦ ح ٢١٢٤ باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت، (سنن ابن ماجه) ج ١ ص ٦٧١ ح ٢٠٧٦ باب خيار الائمة إذا أعتقت.
[٢] (تهذيب الاحكام) ج ٧ ص ٣٧٠ ح ١٥٠٠ باب المهور والاجور.
..، ح ٦٣، (الاستبصار) ج ٣ ص ٢٣١ ح ٨٣٢ باب من عقد على امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسارى ح ٢، (وسائل الشيعة) ج ١٥ ص ٤٦ أبواب المهور باب ٣٨ ح ١.