القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٨٥
الردع دليل على إمضائها.
(ومنها) حيازة المباحات، فإنه لا فرق بين ان يكون من حاز بالغا أو غير بالغ في حصول الملكية له بالحيازة، ودليله على عموم الحكم قولهم: (من حاز شيئا من المباحات ملكه) [١]: من دون مخصص لهذا العموم.
ومنها: عموم حكم الشارع بتعلق الدية بذمة من أوجد سببها، سواء أكان بالغا أو غير بالغ، من دون مخصص في البين.
ودليله الاخبار الكثيرة الواردة في موارد الديات، كرواية أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام: (من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن) [٢]. وكرواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رسول الله صلى الله عليه وآله: (من اخرج ميزابا أو كنيفا أو اوتد وتدا لو أوثق دابة أو حفر شيئا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن) [٣] إلى غير ذلك من الاخبار الواردة في أبواب الديات والجنايات ومعلوم ان الموصول عام يشمل غير البالغين كما يشمل البالغين، ولا مخصص في البين، عدا ما توهموه وقد عرفت عدم صحة ما ذكروه.
(ومنها) عموم حصول ملكية كل من أحيى أرضا ميتة، سواء أكان بالغا أو لم يكن.
[١] (جواهر الكلام) ج ٢٦ ص ٢٩١.
[٢] (الكافي) ج ٧ ص ٣٥٠ باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار ح ٣ (الفقيه) ج ٤ ص ١٥٥ ح ٥٣٤٦ باب ما جاء فيمن أحدث بئرا.
.. ح ٦ (تهذيب الاحكام) ح ١٠ ص ٢٣٠ ح ٩٠٥ (١٨) باب ضمان النفوس وغيرها ح ٣٨ (وسائل الشيعة) ج ١٩ ص ١٨٠ أبواب موجبات الضمان باب ٨ ح ٢
[٣] الكافي) ج ٧ ص ٣٥٠ بابا ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار ج ٨ الفقيه ج ٢ ص ١٥٤ ح ٥٣٤٣ باب ما جاء فيمن أحدث بئرا.
. ح ٣ (تهذيب الاحكام) ج ١٠ ص ٢٣٠ ح ٩٠٨ (١٨) باب ضمان النفوس وغيرها ح ٤١: (وسائل الشيعة) ج ١٩ ص ١٨٢ أبواب موجبات الضمان باب ١١ ح ١.