القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٧٥
والحاصل ان الفقيه المتتبع إذا نظر في تلك الادلة مع كثرتها يتيقن بشمولها لغير البالغين مثل البالغين، خصوصا إذا كان غير البالغ واجدا لجميع شرائط التكليف ما عدى مقدار قليل من الزمان، كيوم بل وان كان كشهر باقيا إلى ان يصير بالغا بحسب العمر.
ولا شك ان دعوى انصراف تلك الادلة عن مثل هذا الصبى الذي لم يبق إلى بلوغه بحسب العمر الا يوما، لا يخلو عن مجازفة، فإذا شمل مثل هذا الفرض يتم في سائر الموارد بعدم القول بالفصل، ولا مخصص ولا مقيد في البين لهذه العمومات والاطلاقات بعد الفراغ عن عدم انصرافها إلى خصوص البالغين.
عدا ما يتخيل من قول علي عليه السلام: (أما علمت رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ) [١]. وبيانه ان قوله عليه السلام (رفع القلم عن الصبي) معناه ان الصبي ليس عليه جعل من قبل الشارع، وكذلك الحال في المجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ، فاهملهم كما اهمل الحيوانات، ولم يكتب عليهم شيئا لا وضعا ولا تكليفا، فالمنفي في هذا الحديث الشريف هو قلم جعل الاحكام مطلقا سواء أكانت الاحكام وضعية ام تكليفية، فهذا الحديث الشريف تخصص به الادلة العامة، أو تقيد به الاطلاقات الواردة في الابواب المختلفة.
وفيه (أولا) ان الظاهر من هذه العبارة - التى في مقام الامتنان والتسهيل - هو رفع المؤاخذة عن هذه الثلاثة، لعدم التفاتهم إلى المصالح والمفاسد، أما المجنون لعدم عقله = ص ٤٢١ ح ١٣٣٣ (٢٢) باب تطهير البدن والثياب من النجاسات ح ٦ (وكذلك ج ١ ص ٢٦٠ ح ٧٥٦ (١٢) باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ح ٤٣ (وسائل الشيعة) ج ٢ ص ١٠٣٤ أبواب النجاسات باب ٢٥ ح ١ و ٣.
[١] (الخصال) ص ٤٠ و ١٧٥ باب الثلاثة ح ٤٠. ٢٣٣ (وسائل الشيعة) ج ١ ص ٣٢ أبواب مقدمة العبادات باب ٤ ح ١١.