القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٥٨
موسى بن جعفر عليه السلام مثله.
[١] عن ابن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشترى الخف لا يدري أذكي هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري يصلى فيه؟ قال عليه السلام: (نعم أنا اشترى الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة) [٣]. ومنها: رواية الحسن بن جهم قال: قلت لابي الحسن عيه السلام اعترض السوق فاشترى خفا لا أدري أذكي هو أم لا؟ قال عليه السلام: (صل فيه). قلت: فالنعل؟ قال عليه السلام مثل ذلك قلت: إنى أضيق من هذا قال: (اترغب عما كان أبو الحسن عليه السلام يفعله) [٣]. ودلالة هاتين الروايتين الاخيرتين على أمارية السوق على حذو ما سبق، بلا تفاوت أصلا.
وهاهنا أخبار أخر تدل على اعتبار سوق المسلمين، وأنه أمارة التذكية [٤] تركنا ذكرها، لان في ما ذكرنا غنى وكفاية.
الجهة الثانية في أن اعتبار هذه القاعدة هل هو في خصوص إثبات التذكية في مورد الشك
[١] (الفقيه) ج ١ ص ٢٥٧ ح ٧٩١ باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الانواع ح ٤٢.
[٢] (قرب الاسناد) ص ٣٨٥ ح ١٣٧٥ أحاديث متفرقة، (تهذيب الاحكام) ج ٢ ص ٣٧١ ح ١٥٤٥ (١٧) باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز ح ٧٧، (وسائل الشيعة) ج ٢ ص ١٠٧٢ أبواب النجاسات باب ٥٠ ح ٦.
[٣] (الكافي) ج ٣ ص ٤٠٤ باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره ح ٣١، (تهذيب الاحكام) ج ٢ ص ٢٣٤ ح ٩٢١ (١٧) باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز ح ١٢٩، (وسائل الشيعة) ج ٢ ص ١٠٧٣ أبواب النجاسات باب ٥٠ ح ٩.
[٤] (تهذيب الاحكام) ج ٢ ص ٢٣٤ ح ٩٢٢ (١٧) باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان و ما لا يجوز ح ١٣٠، (وسائل الشيعة) ج ٢ ص ١٠٧٣ أبواب النجاسات باب ٥٠ ح ٨.