القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٠٤
وأما ما ذكر شيخنا الاستاذ قدس سره من الوجه لسقوطه - بأن ذمة السابق مشغولة بما يكون مخرجه من اللاحق، فإذا أبرأ اللاحق فلا يعقل بقاء الاشتغال السابق، لانه يبقى بلا مخرج [١] - فعجيب، لان بقاءه بلا مخرج ليس محذورا كي يوجب سقوطه، لان المخرج يكون كيسه، ولذلك لو غصب مالا ولم تقع يد آخر عليه يكون المخرج كيسه.
وكذلك في اليد الاخيرة ليس لا حق كي يرجع إليه، وكذا من عنده صار التلف عليه أن يعطى الغرامة أو البدل من كيسه.
نعم لو قيل بأن معنى الابراء رفع يد المالك عن ماله أو عبارة عن استيفاء المالك حقه فلا يبقى له حق كي يضمن أحد، ولازم ذلك سقوط الضمان عن الجميع، وعلى أي حال التفصيل الذي كان يرجحه شيخنا الاستاذ قدس سره من سقوط السابق دون اللاحق لا وجه له. الثاني: لو وهب المالك ما في ذمة أحدهم له أو صالحه بلا عوض أو مع العوض، فهل يكون هذا المتهب أو المتصالح مثل الاجنبي عن سلسلة ذوي الايدي الذي وهب له ما في ذمة أحدهم ومثل المالك في جواز الرجوع إلى كل واحد من ذوي الايدي إن شاء أم لا بل تبرأ ذمة الجميع ببراءة ذمة نفسه؟ والفرق بين المسألتين هو أنه في تمليك الأجنبي عن سلسلة ذوي الايدي يقوم ذلك الأجنبي مقام ذلك المالك الذي وهب أو صالح بلا عوض أو مع العوض ما في ذمة أحدهم معه، لانه ينتقل المغصوب من ملكه إلى ذلك الاجنبي فيكون الاجنبي مالك المغصوب، فيجوز له الرجوع إلى أي واحد منهم إذا شاء، لانه يده العادية وقعت على ماله وهي موجبة لضمانه، لقوله صلى الله عليه وآله: (وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه). وأما لو كان الموهوب له أو المتصالح هو نفس من في ذمته مال المغصوب وإن كان هو أيضا تمليك، ولكن نتيجة هذا التمليك هو إسقاط ما في ذمته وإبراؤه، فتصير
[١] الاستاذ النائيني (المكاسب والبيع) ج ٢ ص ٣٠٠ في الفروع المترتبة على ضمان الطولي.