مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي - الشهيد الثاني - الصفحة ١٠٨ - في البكاء
وَ تَأَوَّهَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ زَوْجَ الْمَرْأَةِ مِنْهَا لِمَكَانٍ [لَبِمَكَانٍ] لَمَّا رَأَى صَبْرَهَا عَنْ أَخِيهَا وَ خَالِهَا وَ صِيَاحَهَا عَلَى زَوْجِهَا ثُمَّ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى دَارٍ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَسَمِعَ الْبُكَاءَ وَ النَّوَائِحَ عَلَى قَتْلَاهُمْ فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ وَ بَكَى ثُمَّ قَالَ لَكِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاكِيَ لَهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ وَ أُسَيْدُ بْنُ حُصَيْنٍ إِلَى دَارِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ أَمَرَ نِسَاءَهُمْ يَذْهَبْنَ فَيَبْكِينَ عَلَى عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ص فَلَمَّا سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بُكَاءَهُنَّ عَلَى حَمْزَةَ خَرَجَ إِلَيْهِنَّ وَ هُنَّ عَلَى بَابِ مَسْجِدِهِ يَبْكِينَ فَقَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص ارْجِعْنَ يَرْحَمُكُنَّ اللَّهُ قَدْ وَاسَيْتُنَّ بِأَنْفُسِكُنَّ.
وَ رَوَى الشَّيْخُ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّادِقِ ع أَنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يَرْزُقَهُ ابْنَةً تَبْكِي عَلَيْهِ بَعْدَ الْمَوْتِ.
فصل
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَ شَقَّ الْجُيُوبَ.
وَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْخَامِشَةَ وَجْهَهَا وَ الشَّاقَّةَ جَيْبَهَا وَ الدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ وَ الثُّبُورِ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُتْبَعَ جَنَازَةٌ