مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي
(١)
للشهيد الثاني رحمه اللّه خطبة الكتاب
٢ ص
(٢)
المقدّمة
٣ ص
(٣)
اول
٤ ص
(٤)
الثاني
٥ ص
(٥)
الثالث
٧ ص
(٦)
الرابع
١١ ص
(٧)
الخامس
١٣ ص
(٨)
الاولاد و ذكر الاخبار الواردة فيها
١٩ ص
(٩)
في الصبر و هي ثلاثة أنواع
٣٩ ص
(١٠)
ذكر الصابرين في نيّف و سبعين موضعا
٤٠ ص
(١١)
في نبذ من أحوال السلف عند موت ابنائهم
٥٤ ص
(١٢)
في صبر عليّ بن الحسين عليهما السلام
٥٧ ص
(١٣)
من الغرائب
٥٩ ص
(١٤)
في ذكر جماعة من النساء نقل العلماء صبرهنّ
٦٥ ص
(١٥)
قصة صابرة بني إسرائيل
٦٧ ص
(١٦)
قصة غريبة
٦٨ ص
(١٧)
حكاية برخ الأسود
٦٩ ص
(١٨)
اخبار الصابرات
٧٠ ص
(١٩)
حكاية فيها هداية
٧٤ ص
(٢٠)
في الرضا
٨٢ ص
(٢١)
مرتبة الرضا عالية
٨٩ ص
(٢٢)
للرضا ثلث درجات
٩١ ص
(٢٣)
في ذكر جماعة من السلف نقل العلماء رضاهم بالقضاء
٩٤ ص
(٢٤)
الدعاء يدفع البلاء
٩٨ ص
(٢٥)
في البكاء
٩٩ ص
(٢٦)
استحباب تعزية أهل الميت
١١٤ ص
(٢٧)
استحباب ذكر مصائب النبيّ ص عند المصيبة
١١٩ ص
(٢٨)
اشد الناس بلاء الأنبياء
١٢٣ ص
(٢٩)
كتاب اوزان المقادير للمجلسيّ ره
١٣٠ ص
(٣٠)
ان الدنانير لم تغير عما كانت عليه
١٣٢ ص
(٣١)
الدينار و المثقال الشرعى متحدان
١٣٣ ص
(٣٢)
الصاع أربعة امداد
١٣٤ ص
(٣٣)
الرطل يطلق على المكى و المدني و العراقى
١٣٧ ص
(٣٤)
الصاع على المشهور
١٤٠ ص
(٣٥)
نصب الذهب و الفضة
١٤٤ ص
(٣٦)
الغلات الاربع
١٤٥ ص
(٣٧)
الدية
١٤٥ ص
(٣٨)
مهر السنة
١٤٥ ص
(٣٩)
المقصد الأول ما يبتنى على تحديد الرطل
١٤٦ ص
(٤٠)
المقصد الثاني في التحديد على خبر سماعة
١٤٦ ص
(٤١)
المقصد الثالث في التحديد على خبر سليمان
١٤٧ ص
(٤٢)
المقصد الرابع في الجمع بين الاخبار
١٤٨ ص
(٤٣)
المقصد الخامس في المقادير
١٤٩ ص

مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي - الشهيد الثاني - الصفحة ١٤٢ - الصاع على المشهور

و ثمانين حبة.

و يمكن أن يقال أن هذا الخبر مؤيد لخبر سماعة و مؤيد به لأنه لا يحصل فرق كثير بين هذه الثلاثة الأمداد و بين الصاع الذي وقع فيه إلا بأربعمائة و ثمانين حبة إلى عشرة دراهم، أعني سبعة مثاقيل شرعية، و مثل هذا التفاوت لا يعتد به في أمثال هذه المقامات التي بنيت على التخمين و التقريب، بل قلَّما لا تتفاوت المكاييل و الموازين بمثل هذه الأقدار. و الله يعلم و حججه الأخبار.

ثم أقول:

أيها الطالب للتحقيق سقاك الله من رحيق التدقيق، إن أيقنت ما مهَّدناه و أتقنت ما حقَّقناه فاستمع لما يتلى عليك و احتفظ ما يهدى إليك في فصول:

الفصل الأول فيما يبتنى على المشهور من الصاع و المدّ و الدرهم و غير ذلك من التحديد.

فنقول: أما الدرهم في زماننا فهو يوازي ثلاثة و ستين دينارا من الفلوس، لأن الدرهم العباسي القديم كان عشرة دوانيق من الصيرفي يوازي مائتي دينار من الفلوس فالمثقال الصيرفي يوازي مائة و عشرين دينارا من الفلوس أعني ستة دوانيق.

و لما ذكرنا في المقدمة الأولى أن الدرهم نصف و ربع عشر من الصيرفي فيكون موازيا بالثلاثة و ستين دينارا من الفلوس و ذلك ما أوردناه.

و أما الصاع

فهو نصف المنّ الشاهي العباسي و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال من الصيرفي، و ذلك لأن المنّ الشاهي ألف و مائتا