مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي
(١)
للشهيد الثاني رحمه اللّه خطبة الكتاب
٢ ص
(٢)
المقدّمة
٣ ص
(٣)
اول
٤ ص
(٤)
الثاني
٥ ص
(٥)
الثالث
٧ ص
(٦)
الرابع
١١ ص
(٧)
الخامس
١٣ ص
(٨)
الاولاد و ذكر الاخبار الواردة فيها
١٩ ص
(٩)
في الصبر و هي ثلاثة أنواع
٣٩ ص
(١٠)
ذكر الصابرين في نيّف و سبعين موضعا
٤٠ ص
(١١)
في نبذ من أحوال السلف عند موت ابنائهم
٥٤ ص
(١٢)
في صبر عليّ بن الحسين عليهما السلام
٥٧ ص
(١٣)
من الغرائب
٥٩ ص
(١٤)
في ذكر جماعة من النساء نقل العلماء صبرهنّ
٦٥ ص
(١٥)
قصة صابرة بني إسرائيل
٦٧ ص
(١٦)
قصة غريبة
٦٨ ص
(١٧)
حكاية برخ الأسود
٦٩ ص
(١٨)
اخبار الصابرات
٧٠ ص
(١٩)
حكاية فيها هداية
٧٤ ص
(٢٠)
في الرضا
٨٢ ص
(٢١)
مرتبة الرضا عالية
٨٩ ص
(٢٢)
للرضا ثلث درجات
٩١ ص
(٢٣)
في ذكر جماعة من السلف نقل العلماء رضاهم بالقضاء
٩٤ ص
(٢٤)
الدعاء يدفع البلاء
٩٨ ص
(٢٥)
في البكاء
٩٩ ص
(٢٦)
استحباب تعزية أهل الميت
١١٤ ص
(٢٧)
استحباب ذكر مصائب النبيّ ص عند المصيبة
١١٩ ص
(٢٨)
اشد الناس بلاء الأنبياء
١٢٣ ص
(٢٩)
كتاب اوزان المقادير للمجلسيّ ره
١٣٠ ص
(٣٠)
ان الدنانير لم تغير عما كانت عليه
١٣٢ ص
(٣١)
الدينار و المثقال الشرعى متحدان
١٣٣ ص
(٣٢)
الصاع أربعة امداد
١٣٤ ص
(٣٣)
الرطل يطلق على المكى و المدني و العراقى
١٣٧ ص
(٣٤)
الصاع على المشهور
١٤٠ ص
(٣٥)
نصب الذهب و الفضة
١٤٤ ص
(٣٦)
الغلات الاربع
١٤٥ ص
(٣٧)
الدية
١٤٥ ص
(٣٨)
مهر السنة
١٤٥ ص
(٣٩)
المقصد الأول ما يبتنى على تحديد الرطل
١٤٦ ص
(٤٠)
المقصد الثاني في التحديد على خبر سماعة
١٤٦ ص
(٤١)
المقصد الثالث في التحديد على خبر سليمان
١٤٧ ص
(٤٢)
المقصد الرابع في الجمع بين الاخبار
١٤٨ ص
(٤٣)
المقصد الخامس في المقادير
١٤٩ ص

مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي - الشهيد الثاني - الصفحة ١٤٣ - الصاع على المشهور

مثقال بالصيرفي و الصاع ثمانمائة و تسعة عشر مثقالا بالشرعي فهو ستمائة و أربعة عشر و ربع من الصيرفي و إن أردت استعلام ذلك مع وضوحه فاضرب الثمانمائة و تسعة - عشرة في عدد دوانيق الصيرفي في أي ستة يحصل ما قلناه.

و المدُّ

الذي هو ربع الصاع مائة و ثلاثة و خمسون مثقالا و نصف مثقال و نصف ثمنه بالصيرفي فيزيد على ثمن المن الشاهي الذي يقال له بالفارسية پنجاه درم بثلاثة مثاقيل و نصفه و نصف ثمنه و ذلك بعد ما أسلفناه غير خفي على ذي حجى.

و الرطل العراقي

ثمانية و ستون مثقالا و ربع مثقال بالصيرفي إذا كان أحدا و تسعين مثقالا بالشرعى بنحو ما مر من التقريب فينقص عن نصف ثمن المن الشاهي الذي يقال له بالفارسية بيست و پنج درم بستة مثاقيل و ثلاثة أرباع مثقال.

و أما الكرّ

أعني ألفا و مأتي رطل بالعراقي فهو مائة ألف و تسعة آلاف و مائتا مثقال شرعي فيكون أحدا و ثمانين ألفا و تسعمائة مثقال صيرفي و بالمن الشاهي الجديد ثمانية و ستين منّاً و ربع منّ‌.

و إذا حملنا الرطل في الكر على المدني فعلى المشهور مائة منّ و منّان و ثلاثة أثمان منّ بالمنّ الشاهي.

و على ما ذهب إليه العلاّٰمة: الكرّ بالرطل العراقي أحد و ثمانون ألف مثقال صيرفي و بالمنّ الشاهي سبعة و ستون منّاً و نصف منّ‌.

ثم اعلم إنا قدّرنا أن الطرف الذي يكون شبرا في شبر في شبر يسع