مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي
(١)
للشهيد الثاني رحمه اللّه خطبة الكتاب
٢ ص
(٢)
المقدّمة
٣ ص
(٣)
اول
٤ ص
(٤)
الثاني
٥ ص
(٥)
الثالث
٧ ص
(٦)
الرابع
١١ ص
(٧)
الخامس
١٣ ص
(٨)
الاولاد و ذكر الاخبار الواردة فيها
١٩ ص
(٩)
في الصبر و هي ثلاثة أنواع
٣٩ ص
(١٠)
ذكر الصابرين في نيّف و سبعين موضعا
٤٠ ص
(١١)
في نبذ من أحوال السلف عند موت ابنائهم
٥٤ ص
(١٢)
في صبر عليّ بن الحسين عليهما السلام
٥٧ ص
(١٣)
من الغرائب
٥٩ ص
(١٤)
في ذكر جماعة من النساء نقل العلماء صبرهنّ
٦٥ ص
(١٥)
قصة صابرة بني إسرائيل
٦٧ ص
(١٦)
قصة غريبة
٦٨ ص
(١٧)
حكاية برخ الأسود
٦٩ ص
(١٨)
اخبار الصابرات
٧٠ ص
(١٩)
حكاية فيها هداية
٧٤ ص
(٢٠)
في الرضا
٨٢ ص
(٢١)
مرتبة الرضا عالية
٨٩ ص
(٢٢)
للرضا ثلث درجات
٩١ ص
(٢٣)
في ذكر جماعة من السلف نقل العلماء رضاهم بالقضاء
٩٤ ص
(٢٤)
الدعاء يدفع البلاء
٩٨ ص
(٢٥)
في البكاء
٩٩ ص
(٢٦)
استحباب تعزية أهل الميت
١١٤ ص
(٢٧)
استحباب ذكر مصائب النبيّ ص عند المصيبة
١١٩ ص
(٢٨)
اشد الناس بلاء الأنبياء
١٢٣ ص
(٢٩)
كتاب اوزان المقادير للمجلسيّ ره
١٣٠ ص
(٣٠)
ان الدنانير لم تغير عما كانت عليه
١٣٢ ص
(٣١)
الدينار و المثقال الشرعى متحدان
١٣٣ ص
(٣٢)
الصاع أربعة امداد
١٣٤ ص
(٣٣)
الرطل يطلق على المكى و المدني و العراقى
١٣٧ ص
(٣٤)
الصاع على المشهور
١٤٠ ص
(٣٥)
نصب الذهب و الفضة
١٤٤ ص
(٣٦)
الغلات الاربع
١٤٥ ص
(٣٧)
الدية
١٤٥ ص
(٣٨)
مهر السنة
١٤٥ ص
(٣٩)
المقصد الأول ما يبتنى على تحديد الرطل
١٤٦ ص
(٤٠)
المقصد الثاني في التحديد على خبر سماعة
١٤٦ ص
(٤١)
المقصد الثالث في التحديد على خبر سليمان
١٤٧ ص
(٤٢)
المقصد الرابع في الجمع بين الاخبار
١٤٨ ص
(٤٣)
المقصد الخامس في المقادير
١٤٩ ص

مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي - الشهيد الثاني - الصفحة ١٤٧ - المقصد الثالث في التحديد على خبر سليمان

بثلاثة أرباع المنّ الشاهي.

و إذا حملنا الرطل فيه على المدني يصير المد ثلاثمائة و خمسة عشر درهما، و الصاع أعني خمسة أمداد ألفا و خمسمائة و خمسة و سبعين درهما بالدراهم المشهورة، و بالمثقال الشرعي ألفا و مائة و اثنين مثقالا و نصف مثقال، و بالمثقال الصيرفي ثمانمائة و سبعة و عشرين مثقالا و رُبع مثقال و على هذا فقس.

المقصد الثالث في التحديد على خبر سليمان بن حفص المروزي[١]

فأقول و بالله التوفيق: المدّ بالدراهم المشهورة أربعمائة و عشرون درهما و مائتان و أربعة و تسعون مثقالا شرعيّا و مائتان و عشرون مثقالا و نصف مثقال صيرفي.

و الصاع إن أخذناه أربعة أمداد، يبلغ ثمانمائة و اثنين و ثمانين مثقالا، و إن أخذناه خمسة، كما هو ظاهر الخبر، فهو ألف و أربعمائة و سبعون مثقالا شرعيا، و ألف و مائة و اثنان مثقالا و نصف مثقال صيرفي، فينقص عن المنّ الجديد الشاهي بسبعة و تسعين مثقالا و نصف مثقال صيرفي، و على خبره يحصل الاختلاف في الرطل أيضا بسبب اختلاف مقدار الصاع إذ ورد في الأخبار أن الصاع تسعة أرطال بالعراقي و ستة بالمدني فبزيادة الصاع يزيد الرطل أيضا فيكون الرطل العراقي مائة و اثنين و عشرين مثقالا و نصف مثقال صيرفي.

و مجموع الكرّ إذا حسبنا بالرطل العراقي مائة ألف و سبعة و خمسين ألف مثقال صيرفي و بالمنّ الشاهي


[١] (التهذيب ج ١ ص ١٣٦ ح ٦٥)