مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي
(١)
للشهيد الثاني رحمه اللّه خطبة الكتاب
٢ ص
(٢)
المقدّمة
٣ ص
(٣)
اول
٤ ص
(٤)
الثاني
٥ ص
(٥)
الثالث
٧ ص
(٦)
الرابع
١١ ص
(٧)
الخامس
١٣ ص
(٨)
الاولاد و ذكر الاخبار الواردة فيها
١٩ ص
(٩)
في الصبر و هي ثلاثة أنواع
٣٩ ص
(١٠)
ذكر الصابرين في نيّف و سبعين موضعا
٤٠ ص
(١١)
في نبذ من أحوال السلف عند موت ابنائهم
٥٤ ص
(١٢)
في صبر عليّ بن الحسين عليهما السلام
٥٧ ص
(١٣)
من الغرائب
٥٩ ص
(١٤)
في ذكر جماعة من النساء نقل العلماء صبرهنّ
٦٥ ص
(١٥)
قصة صابرة بني إسرائيل
٦٧ ص
(١٦)
قصة غريبة
٦٨ ص
(١٧)
حكاية برخ الأسود
٦٩ ص
(١٨)
اخبار الصابرات
٧٠ ص
(١٩)
حكاية فيها هداية
٧٤ ص
(٢٠)
في الرضا
٨٢ ص
(٢١)
مرتبة الرضا عالية
٨٩ ص
(٢٢)
للرضا ثلث درجات
٩١ ص
(٢٣)
في ذكر جماعة من السلف نقل العلماء رضاهم بالقضاء
٩٤ ص
(٢٤)
الدعاء يدفع البلاء
٩٨ ص
(٢٥)
في البكاء
٩٩ ص
(٢٦)
استحباب تعزية أهل الميت
١١٤ ص
(٢٧)
استحباب ذكر مصائب النبيّ ص عند المصيبة
١١٩ ص
(٢٨)
اشد الناس بلاء الأنبياء
١٢٣ ص
(٢٩)
كتاب اوزان المقادير للمجلسيّ ره
١٣٠ ص
(٣٠)
ان الدنانير لم تغير عما كانت عليه
١٣٢ ص
(٣١)
الدينار و المثقال الشرعى متحدان
١٣٣ ص
(٣٢)
الصاع أربعة امداد
١٣٤ ص
(٣٣)
الرطل يطلق على المكى و المدني و العراقى
١٣٧ ص
(٣٤)
الصاع على المشهور
١٤٠ ص
(٣٥)
نصب الذهب و الفضة
١٤٤ ص
(٣٦)
الغلات الاربع
١٤٥ ص
(٣٧)
الدية
١٤٥ ص
(٣٨)
مهر السنة
١٤٥ ص
(٣٩)
المقصد الأول ما يبتنى على تحديد الرطل
١٤٦ ص
(٤٠)
المقصد الثاني في التحديد على خبر سماعة
١٤٦ ص
(٤١)
المقصد الثالث في التحديد على خبر سليمان
١٤٧ ص
(٤٢)
المقصد الرابع في الجمع بين الاخبار
١٤٨ ص
(٤٣)
المقصد الخامس في المقادير
١٤٩ ص

مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي - الشهيد الثاني - الصفحة ١٥١

إني إنما أخبرتك أني قرأته و لم أخبرك أنه عندي، قال حبيب: فجعل محمد بن خالد يقول لى: رأيت مثل هذا قط.. انتهى[١].

أقول:

حاصل السؤال أنه كان في عهد النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) النصاب الأول من الفضة مائتي درهم، و قد قرر فيه خمسة دراهم، و كان الفقهاء في هذا الزمان يفتون أن النصاب الأول مائتان و ثمانون درهما، و يلزم منه سبعة دراهم، فلِمَ حصل هذا الاختلاف، فلم يقدر الفقهاء الضالّون عن طريق الحق، الناكبون عن صراط أهل البيت عليهم السلام على جوابه.

و حاصل جوابه (عليه السلام): الدرهم كان في زمانه صلى الله عليه و آله ستة دوانيق فصار النصاب الأول مائتين و أربعين درهما، لأنك إذا أخذت من كل درهم دانقا، حصل مائتا دانق، فإذا جعلت كل خمسة دوانيق درهما، زاد على المائتين أربعون.

و أيضا صار ما يلزم إخراجه منه ستة دراهم، لأن الخمسة كانت ثلاثين دانقا فإذا جعلت كل خمسة درهما يصير ستة ثم تغيَّر بعد ذلك و صار وزن الدرهم أربعة دوانيق و سبعي دانق، أي خمسة أسباع الدرهم الذي كان في عهده صلى الله عليه و آله، فصار النصاب الأول مائتين و ثمانين درهما، و ما يلزم إخراجه منه سبعة دراهم، و هذا الدرهم كان شائعاً في عهد المنصور عليه اللعنة.

ثم إنه (عليه السلام) نبَّههم على ذلك بالأوقية، لأنها كانت مضبوطة لم تتغير عن زمن النبي صلى الله عليه و آله إلى ذلك الزمان، و كان معلوما أنها كانت


[١] (الكافي ج ٣ ص ٥٠٧ ح ٢)