مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي
(١)
للشهيد الثاني رحمه اللّه خطبة الكتاب
٢ ص
(٢)
المقدّمة
٣ ص
(٣)
اول
٤ ص
(٤)
الثاني
٥ ص
(٥)
الثالث
٧ ص
(٦)
الرابع
١١ ص
(٧)
الخامس
١٣ ص
(٨)
الاولاد و ذكر الاخبار الواردة فيها
١٩ ص
(٩)
في الصبر و هي ثلاثة أنواع
٣٩ ص
(١٠)
ذكر الصابرين في نيّف و سبعين موضعا
٤٠ ص
(١١)
في نبذ من أحوال السلف عند موت ابنائهم
٥٤ ص
(١٢)
في صبر عليّ بن الحسين عليهما السلام
٥٧ ص
(١٣)
من الغرائب
٥٩ ص
(١٤)
في ذكر جماعة من النساء نقل العلماء صبرهنّ
٦٥ ص
(١٥)
قصة صابرة بني إسرائيل
٦٧ ص
(١٦)
قصة غريبة
٦٨ ص
(١٧)
حكاية برخ الأسود
٦٩ ص
(١٨)
اخبار الصابرات
٧٠ ص
(١٩)
حكاية فيها هداية
٧٤ ص
(٢٠)
في الرضا
٨٢ ص
(٢١)
مرتبة الرضا عالية
٨٩ ص
(٢٢)
للرضا ثلث درجات
٩١ ص
(٢٣)
في ذكر جماعة من السلف نقل العلماء رضاهم بالقضاء
٩٤ ص
(٢٤)
الدعاء يدفع البلاء
٩٨ ص
(٢٥)
في البكاء
٩٩ ص
(٢٦)
استحباب تعزية أهل الميت
١١٤ ص
(٢٧)
استحباب ذكر مصائب النبيّ ص عند المصيبة
١١٩ ص
(٢٨)
اشد الناس بلاء الأنبياء
١٢٣ ص
(٢٩)
كتاب اوزان المقادير للمجلسيّ ره
١٣٠ ص
(٣٠)
ان الدنانير لم تغير عما كانت عليه
١٣٢ ص
(٣١)
الدينار و المثقال الشرعى متحدان
١٣٣ ص
(٣٢)
الصاع أربعة امداد
١٣٤ ص
(٣٣)
الرطل يطلق على المكى و المدني و العراقى
١٣٧ ص
(٣٤)
الصاع على المشهور
١٤٠ ص
(٣٥)
نصب الذهب و الفضة
١٤٤ ص
(٣٦)
الغلات الاربع
١٤٥ ص
(٣٧)
الدية
١٤٥ ص
(٣٨)
مهر السنة
١٤٥ ص
(٣٩)
المقصد الأول ما يبتنى على تحديد الرطل
١٤٦ ص
(٤٠)
المقصد الثاني في التحديد على خبر سماعة
١٤٦ ص
(٤١)
المقصد الثالث في التحديد على خبر سليمان
١٤٧ ص
(٤٢)
المقصد الرابع في الجمع بين الاخبار
١٤٨ ص
(٤٣)
المقصد الخامس في المقادير
١٤٩ ص

مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي - الشهيد الثاني - الصفحة ١٤١ - الصاع على المشهور

و مائة درهم، و بالحبّات مائة ألف و ثمانمائة حبة و هو قريب من ضعف الصاع المشهور. و لهذا حمله الوالد العلاّٰمة على الصّٰاع الذي اغتسل به رسول الله (صلى الله عليه و آله) مع زوجته لما رواه الصدوق

عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: اغتسل رسول الله هو و زوجته من خمسة أمداد و من إناء واحد. فقال زرارة: كيف صنع‌؟ فقال: بدأ هو و ضرب يده في الماء قبلها فأنقى فرجه (صلى الله عليه و آله و سلم) ثم خرجت هي فأنقت فرجها، ثم أفاض هو و أفاضت هي على نفسها حتى فرغا. و كان الذي اغتسل به النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ثلاثة أنداد و الذي اغتسلت مدّين و إنما أجزأ عنهما لأنهما اشتركا فيه جميعا و من انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع. [١] .

و روى الكليني في الصحيح، عن محمد بن مسلم،

عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن وقت غسل الجنابة كم يجزئ من الماء؟ فقال: كان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) يغتسل بخمسة أنداد بينه و بين صاحبته و يغتسلان جميعا من إناء واحد. [٢] .

و روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال:

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه و آله يغتسل بصاع و إذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع و مدّ. [٣] .

و قد ظهر من الخبر الأول و الثالث أن النقصان من الصاعين لأجل الاشتراك، بل نقول: الثلاثة الأمداد التي اغتسل رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) بها لا تقصر عن الصاع المشهور بكثير لأنها تبلغ ستين ألفا و أربعمائة


[١] (الفقيه ج ١ ص ٣٥ ح ٧٢)

[٢] (الكافي ج ٣ ص ٢٢ ح ٥)

[٣] (التهذيب ج ١ ص ١٣٧ ح ٧٤)