مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي
(١)
للشهيد الثاني رحمه اللّه خطبة الكتاب
٢ ص
(٢)
المقدّمة
٣ ص
(٣)
اول
٤ ص
(٤)
الثاني
٥ ص
(٥)
الثالث
٧ ص
(٦)
الرابع
١١ ص
(٧)
الخامس
١٣ ص
(٨)
الاولاد و ذكر الاخبار الواردة فيها
١٩ ص
(٩)
في الصبر و هي ثلاثة أنواع
٣٩ ص
(١٠)
ذكر الصابرين في نيّف و سبعين موضعا
٤٠ ص
(١١)
في نبذ من أحوال السلف عند موت ابنائهم
٥٤ ص
(١٢)
في صبر عليّ بن الحسين عليهما السلام
٥٧ ص
(١٣)
من الغرائب
٥٩ ص
(١٤)
في ذكر جماعة من النساء نقل العلماء صبرهنّ
٦٥ ص
(١٥)
قصة صابرة بني إسرائيل
٦٧ ص
(١٦)
قصة غريبة
٦٨ ص
(١٧)
حكاية برخ الأسود
٦٩ ص
(١٨)
اخبار الصابرات
٧٠ ص
(١٩)
حكاية فيها هداية
٧٤ ص
(٢٠)
في الرضا
٨٢ ص
(٢١)
مرتبة الرضا عالية
٨٩ ص
(٢٢)
للرضا ثلث درجات
٩١ ص
(٢٣)
في ذكر جماعة من السلف نقل العلماء رضاهم بالقضاء
٩٤ ص
(٢٤)
الدعاء يدفع البلاء
٩٨ ص
(٢٥)
في البكاء
٩٩ ص
(٢٦)
استحباب تعزية أهل الميت
١١٤ ص
(٢٧)
استحباب ذكر مصائب النبيّ ص عند المصيبة
١١٩ ص
(٢٨)
اشد الناس بلاء الأنبياء
١٢٣ ص
(٢٩)
كتاب اوزان المقادير للمجلسيّ ره
١٣٠ ص
(٣٠)
ان الدنانير لم تغير عما كانت عليه
١٣٢ ص
(٣١)
الدينار و المثقال الشرعى متحدان
١٣٣ ص
(٣٢)
الصاع أربعة امداد
١٣٤ ص
(٣٣)
الرطل يطلق على المكى و المدني و العراقى
١٣٧ ص
(٣٤)
الصاع على المشهور
١٤٠ ص
(٣٥)
نصب الذهب و الفضة
١٤٤ ص
(٣٦)
الغلات الاربع
١٤٥ ص
(٣٧)
الدية
١٤٥ ص
(٣٨)
مهر السنة
١٤٥ ص
(٣٩)
المقصد الأول ما يبتنى على تحديد الرطل
١٤٦ ص
(٤٠)
المقصد الثاني في التحديد على خبر سماعة
١٤٦ ص
(٤١)
المقصد الثالث في التحديد على خبر سليمان
١٤٧ ص
(٤٢)
المقصد الرابع في الجمع بين الاخبار
١٤٨ ص
(٤٣)
المقصد الخامس في المقادير
١٤٩ ص

مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي - الشهيد الثاني - الصفحة ١٤٨ - المقصد الرابع في الجمع بين الاخبار

مائة و خمسين منّا و خمسة أسداس منّ و يكون الرطل المدني مائة مثقال و ثلاثة و ثمانين مثقالا و ثلاثة أرباع مثقال صيرفي.

و إذا حسبنا الكرّ بالمدني يكون بالمنّ الشاهي مأتين و ستة و عشرين منّا و رُبع منّ و على هذا فقس.

المقصد الرابع [في الجمع بين الأخبار]

اعلم أنه لما كان تحديد الدرهم في خبر الهمذاني مسكوتا عنه[١] و كان في خبر المروزي[٢] مذكورا و لم يرد تحديد الدرهم في خبر آخر لا يبعد أن يقال: الأظهر في الجمع بين الأخبار أن يؤخذ الدرهم الذي ورد في خبر الهمذاني بما حدد في خبر المروزي و حينئذ يختلف الكر بحسب اختلاف الأرطال فيصير الرطل العراقي على هذا إذا حسبت الحبّٰات بالدرهم المشهور موافقا للرطل المدني أعني مائة و خمسة و تسعين درهما بالدراهم المشهورة، و الرطل المدني مائتين و اثنين و تسعين درهما و نصف درهم و مائتين و أربعة مثاقيل و ثلاثة أرباع مثقال شرعي و مائة ثلاثة و خمسين مثقالا و نصف مثقال و نصف ثمنه بالصيرفي.

و المدّ أربعمائة و ثمانية و ثلاثين درهما و ثلاثة أرباع درهم و ثلاثمائة و سبعة مثاقيل و ثمن مثقال شرعي و مائتين و ثلاثين مثقالا و رُبع مثقال صيرفي و ثلاثة أرباع ثمنه.

و الصاع ألفا و سبعمائة و خمسة و خمسين درهما، و ألفا و مائتين و ثمانية و عشرين مثقالا و نصف مثقال شرعي، و تسعمائة و أحدا و عشرين مثقالا و ثلاثة أثمان مثقال


[١] (الكافي ج ٤ ص ١٧٢ و التهذيب ج ٤ ص ٧٩ و الاستبصار ج ٢ ص ٤٤ ح ٥ و ص ٤٩ ح ٢)

[٢] (التهذيب ج ١ ص ١٣٦ ح ٦٥)