مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي
(١)
للشهيد الثاني رحمه اللّه خطبة الكتاب
٢ ص
(٢)
المقدّمة
٣ ص
(٣)
اول
٤ ص
(٤)
الثاني
٥ ص
(٥)
الثالث
٧ ص
(٦)
الرابع
١١ ص
(٧)
الخامس
١٣ ص
(٨)
الاولاد و ذكر الاخبار الواردة فيها
١٩ ص
(٩)
في الصبر و هي ثلاثة أنواع
٣٩ ص
(١٠)
ذكر الصابرين في نيّف و سبعين موضعا
٤٠ ص
(١١)
في نبذ من أحوال السلف عند موت ابنائهم
٥٤ ص
(١٢)
في صبر عليّ بن الحسين عليهما السلام
٥٧ ص
(١٣)
من الغرائب
٥٩ ص
(١٤)
في ذكر جماعة من النساء نقل العلماء صبرهنّ
٦٥ ص
(١٥)
قصة صابرة بني إسرائيل
٦٧ ص
(١٦)
قصة غريبة
٦٨ ص
(١٧)
حكاية برخ الأسود
٦٩ ص
(١٨)
اخبار الصابرات
٧٠ ص
(١٩)
حكاية فيها هداية
٧٤ ص
(٢٠)
في الرضا
٨٢ ص
(٢١)
مرتبة الرضا عالية
٨٩ ص
(٢٢)
للرضا ثلث درجات
٩١ ص
(٢٣)
في ذكر جماعة من السلف نقل العلماء رضاهم بالقضاء
٩٤ ص
(٢٤)
الدعاء يدفع البلاء
٩٨ ص
(٢٥)
في البكاء
٩٩ ص
(٢٦)
استحباب تعزية أهل الميت
١١٤ ص
(٢٧)
استحباب ذكر مصائب النبيّ ص عند المصيبة
١١٩ ص
(٢٨)
اشد الناس بلاء الأنبياء
١٢٣ ص
(٢٩)
كتاب اوزان المقادير للمجلسيّ ره
١٣٠ ص
(٣٠)
ان الدنانير لم تغير عما كانت عليه
١٣٢ ص
(٣١)
الدينار و المثقال الشرعى متحدان
١٣٣ ص
(٣٢)
الصاع أربعة امداد
١٣٤ ص
(٣٣)
الرطل يطلق على المكى و المدني و العراقى
١٣٧ ص
(٣٤)
الصاع على المشهور
١٤٠ ص
(٣٥)
نصب الذهب و الفضة
١٤٤ ص
(٣٦)
الغلات الاربع
١٤٥ ص
(٣٧)
الدية
١٤٥ ص
(٣٨)
مهر السنة
١٤٥ ص
(٣٩)
المقصد الأول ما يبتنى على تحديد الرطل
١٤٦ ص
(٤٠)
المقصد الثاني في التحديد على خبر سماعة
١٤٦ ص
(٤١)
المقصد الثالث في التحديد على خبر سليمان
١٤٧ ص
(٤٢)
المقصد الرابع في الجمع بين الاخبار
١٤٨ ص
(٤٣)
المقصد الخامس في المقادير
١٤٩ ص

مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي - الشهيد الثاني - الصفحة ١٤٠ - الصاع على المشهور

اتفاقهم على أنه أربعة أمداد.

و أيضا فيه أن المدّ وزن مائتين و ثمانين درهما و قد عرفت تحديده على جميع الأقوال.

و أيضا فيه أن الدانق وزن اثنتي عشرة حبة مع أن المشهور أنه ثمان حبات، فبالحبات يصير المُدّ على المشهور أربعة عشر ألفا و أربعين حبة، و على هذا يصير عشرين ألفا مائة و ستين حبة.

و الرطل العراقى إذا كان أحدا و تسعين مثقالا فهو ستة آلاف و مائتان و أربعون شعيرة، و الرطل المدني و المكي بحساب ذلك.

السابعة: الصاع على المشهور ألف و مائة و سبعون درهما

كما دلت عليه روايتا الهمذاني،[٢] فإن المراد بالوزنة في الأول الدرهم كما صرّح به خبره الثاني و هما يدلان على المشهور في تحديد الرطل بأحد و تسعين مثقالا و هو ثمانمائة و تسعة عشر مثقالا فهو ستّ و خمسون درهما.

و على خبر سماعة على ما اخترنا فيه ألف و مائتان و خمسة و سبعون مثقالا شرعيا، و بالحبات ستون ألف حبة.

و أما على خبر المروزي[٣] فلو جعلناه أربعة أمداد على وفق المشهور يصير ألفا و مائة و عشرين درهما و سبعمائة و أربعة و ثمانين مثاقيل شرعية.

و أما إذا عملنا بظاهره و جعلناه خمسة أمداد كما فعله الصدوق رحمه الله في الفقيه في مقدار الماء للوضوء و الغسل و إن خالفه و وافق المشهور في الزكاة يصير ألفا و أربعمائة درهما بدراهمه.

و بالدرهم، المشهور ألفين


[٢] (الكافي ج ٤ ص ١٧٢ و التهذيب ج ٤ ص ٧٩ و الاستبصار ج ٢ ص ٤٤ ح ٥ و ص ٤٩ ح ٢)

[٣] (التهذيب ج ١ ص ١٣٦ ح ٦٥)