مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي
(١)
للشهيد الثاني رحمه اللّه خطبة الكتاب
٢ ص
(٢)
المقدّمة
٣ ص
(٣)
اول
٤ ص
(٤)
الثاني
٥ ص
(٥)
الثالث
٧ ص
(٦)
الرابع
١١ ص
(٧)
الخامس
١٣ ص
(٨)
الاولاد و ذكر الاخبار الواردة فيها
١٩ ص
(٩)
في الصبر و هي ثلاثة أنواع
٣٩ ص
(١٠)
ذكر الصابرين في نيّف و سبعين موضعا
٤٠ ص
(١١)
في نبذ من أحوال السلف عند موت ابنائهم
٥٤ ص
(١٢)
في صبر عليّ بن الحسين عليهما السلام
٥٧ ص
(١٣)
من الغرائب
٥٩ ص
(١٤)
في ذكر جماعة من النساء نقل العلماء صبرهنّ
٦٥ ص
(١٥)
قصة صابرة بني إسرائيل
٦٧ ص
(١٦)
قصة غريبة
٦٨ ص
(١٧)
حكاية برخ الأسود
٦٩ ص
(١٨)
اخبار الصابرات
٧٠ ص
(١٩)
حكاية فيها هداية
٧٤ ص
(٢٠)
في الرضا
٨٢ ص
(٢١)
مرتبة الرضا عالية
٨٩ ص
(٢٢)
للرضا ثلث درجات
٩١ ص
(٢٣)
في ذكر جماعة من السلف نقل العلماء رضاهم بالقضاء
٩٤ ص
(٢٤)
الدعاء يدفع البلاء
٩٨ ص
(٢٥)
في البكاء
٩٩ ص
(٢٦)
استحباب تعزية أهل الميت
١١٤ ص
(٢٧)
استحباب ذكر مصائب النبيّ ص عند المصيبة
١١٩ ص
(٢٨)
اشد الناس بلاء الأنبياء
١٢٣ ص
(٢٩)
كتاب اوزان المقادير للمجلسيّ ره
١٣٠ ص
(٣٠)
ان الدنانير لم تغير عما كانت عليه
١٣٢ ص
(٣١)
الدينار و المثقال الشرعى متحدان
١٣٣ ص
(٣٢)
الصاع أربعة امداد
١٣٤ ص
(٣٣)
الرطل يطلق على المكى و المدني و العراقى
١٣٧ ص
(٣٤)
الصاع على المشهور
١٤٠ ص
(٣٥)
نصب الذهب و الفضة
١٤٤ ص
(٣٦)
الغلات الاربع
١٤٥ ص
(٣٧)
الدية
١٤٥ ص
(٣٨)
مهر السنة
١٤٥ ص
(٣٩)
المقصد الأول ما يبتنى على تحديد الرطل
١٤٦ ص
(٤٠)
المقصد الثاني في التحديد على خبر سماعة
١٤٦ ص
(٤١)
المقصد الثالث في التحديد على خبر سليمان
١٤٧ ص
(٤٢)
المقصد الرابع في الجمع بين الاخبار
١٤٨ ص
(٤٣)
المقصد الخامس في المقادير
١٤٩ ص

مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣٦ - الصاع أربعة امداد

قال: و أخبرني أنه يكون بالوزن ألفا و مائة و سبعين وزنة. [١] .

و ما رواه الشيخ عن علي بن حاتم قال: حدثني أبو الحسن محمد بن عمرو عن أبي عبد الله، الحسين بن الحسن الحسيني، عن إبراهيم بن محمد الهمذاني، قال:

اختلفت الروايات في الفطرة، فكتبت إلى أبي الحسن، صاحب العسكر عليه السلام أسأله عن ذلك، فكتب: أن الفطرة صاع من قوت بلدك. و ساق الحديث إلى أن قال (عليه السلام):

تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدنية و الرطل مائة و خمسة و تسعون درهما تكون الفطرة ألفا و مائة و سبعين درهما. [٢] .

و ما رواه الكلينى عن بعض أصحابنا، عن محمد بن عيسى، عن علي بن بلال، قال:

كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الفطرة، و كم تدفع‌؟ قال فكتب: ستَّ أرطال من تمر بالمدني و ذلك تسعة أرطال بالبغدادى. [٣] .

و احتج ابن أبي نصر بما رواه الشيخ في الموثق، بإسناده عن سماعة، قال:

سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل، فقال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه و آله بصاع و توضأ بمدّ و كان الصاع على عهده خمسة أنداد و كان المدّ قدر رطل و ثلث أواق. [٤] .

و أجاب العلاّٰمة رحمه الله بأن سماعة فطحي، مع ذلك لم يسنده إلى إمام، و مع ذلك حكم بأن الصاع خمسة أمداد فيكون مقاربا لما قلناه من أن الصاع أربعة أمداد انتهى[٥].

أقول:

لا يخفى، السهو في قوله أن سماعة


[١] (الكافي ج ٤ ص ١٧٢)

[٢] (التهذيب ج ٤ ص ٧٩)

[٣] (الكافي ج ٤ ص ١٧٢)

[٤] (التهذيب ج ١ ص ١٣٦)

[٥] (منتهى المطلب ج ٨ ص ١٩٣)