مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي - الشهيد الثاني - الصفحة ١١٢ - في البكاء
فصل
يجوز النوح بالكلام الحسن و تعداد الفضائل مع اعتماد الصدق لأن فاطمة الزهراء ع فعلته في قولها يا أبتاه من ربه أدناه يا أبتاه إلى جبرئيل أنعاه يا أبتاه أجاب ربا دعاه
وَ رُوِيَ أَنَّهَا أَخَذَتْ قَبْضَةً مِنْ تُرَابِ قَبْرِهِ ص فَوَضَعَتْهَا عَلَى عَيْنَيْهَا وَ أَنْشَدَتْ تَقُولُ-
|
مَا ذَا عَلَى مَنْ شَمَّ تُرْبَةَ أَحْمَدَ |
أَنْ لَا يَشَمَّ مَدَى الزَّمَانِ غَوَالِيَا |
|
|
صُبَّتْ عَلَيَّ مَصَائِبُ لَوْ أَنَّهَا |
صُبَّتْ عَلَى الْأَيَّامِ صِرْنَ لَيَالِيَا |
|
وَ لِمَا سَبَقَ مِنْ أَمْرِهِ ص بِالنَّوْحَةِ عَلَى حَمْزَةَ.
وَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْبَاقِرِ ع مَاتَ الْمُغِيرَةُ فَسَأَلَتْ أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيَّ ص أَنْ يَأْذَنَ لَهَا بِالْمُضِيِّ إِلَى مَنَاحَتِهِ فَأَذِنَ لَهَا وَ كَانَ ابْنَ عَمِّهَا فَقَالَتْ شَعْرٌ-
|
أَنْعَى الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ |
أَبَا الْوَلِيدِ فَتَى الْعَشِيرَةِ |
|
|
حَامِي الْحَقِيقَةِ مَاجِدٌ |
يَسْمُو إِلَى طَلَبِ الْوَتِيرَةِ |
|
|
قَدْ كَانَ غَيْثاً لِلسِّنِينَ |
وَ جَعْفَراً غَدَقاً وَ مِيرَةً |
|
وَ فِي تَمَامِ الْحَدِيثِ فَمَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِكَ وَ لَا قَالَ شَيْئاً.