مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي
(١)
للشهيد الثاني رحمه اللّه خطبة الكتاب
٢ ص
(٢)
المقدّمة
٣ ص
(٣)
اول
٤ ص
(٤)
الثاني
٥ ص
(٥)
الثالث
٧ ص
(٦)
الرابع
١١ ص
(٧)
الخامس
١٣ ص
(٨)
الاولاد و ذكر الاخبار الواردة فيها
١٩ ص
(٩)
في الصبر و هي ثلاثة أنواع
٣٩ ص
(١٠)
ذكر الصابرين في نيّف و سبعين موضعا
٤٠ ص
(١١)
في نبذ من أحوال السلف عند موت ابنائهم
٥٤ ص
(١٢)
في صبر عليّ بن الحسين عليهما السلام
٥٧ ص
(١٣)
من الغرائب
٥٩ ص
(١٤)
في ذكر جماعة من النساء نقل العلماء صبرهنّ
٦٥ ص
(١٥)
قصة صابرة بني إسرائيل
٦٧ ص
(١٦)
قصة غريبة
٦٨ ص
(١٧)
حكاية برخ الأسود
٦٩ ص
(١٨)
اخبار الصابرات
٧٠ ص
(١٩)
حكاية فيها هداية
٧٤ ص
(٢٠)
في الرضا
٨٢ ص
(٢١)
مرتبة الرضا عالية
٨٩ ص
(٢٢)
للرضا ثلث درجات
٩١ ص
(٢٣)
في ذكر جماعة من السلف نقل العلماء رضاهم بالقضاء
٩٤ ص
(٢٤)
الدعاء يدفع البلاء
٩٨ ص
(٢٥)
في البكاء
٩٩ ص
(٢٦)
استحباب تعزية أهل الميت
١١٤ ص
(٢٧)
استحباب ذكر مصائب النبيّ ص عند المصيبة
١١٩ ص
(٢٨)
اشد الناس بلاء الأنبياء
١٢٣ ص
(٢٩)
كتاب اوزان المقادير للمجلسيّ ره
١٣٠ ص
(٣٠)
ان الدنانير لم تغير عما كانت عليه
١٣٢ ص
(٣١)
الدينار و المثقال الشرعى متحدان
١٣٣ ص
(٣٢)
الصاع أربعة امداد
١٣٤ ص
(٣٣)
الرطل يطلق على المكى و المدني و العراقى
١٣٧ ص
(٣٤)
الصاع على المشهور
١٤٠ ص
(٣٥)
نصب الذهب و الفضة
١٤٤ ص
(٣٦)
الغلات الاربع
١٤٥ ص
(٣٧)
الدية
١٤٥ ص
(٣٨)
مهر السنة
١٤٥ ص
(٣٩)
المقصد الأول ما يبتنى على تحديد الرطل
١٤٦ ص
(٤٠)
المقصد الثاني في التحديد على خبر سماعة
١٤٦ ص
(٤١)
المقصد الثالث في التحديد على خبر سليمان
١٤٧ ص
(٤٢)
المقصد الرابع في الجمع بين الاخبار
١٤٨ ص
(٤٣)
المقصد الخامس في المقادير
١٤٩ ص

مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي - الشهيد الثاني - الصفحة ١٤٤ - نصب الذهب و الفضة

ألفين و ثلاثمائة و ثلاثة و أربعين مثقالا صيرفيا، فعلى المذهب المشهور أعني ثلاثة أشبار و نصفا في مثله يكون الكرّ مائة ألف و أربعمائة و ستة و خمسين مثقالا و ثمن مثقال، و بالمنّ الشاهي الجديد ثلاثة و ثمانين منّاً و نصف منّ و ستة و خمسين مثقالا و ثمن مثقال.

و على مذهب القميين أعنى ثلاثة أشبار في مثلها في مثلها[١] يكون الكرّ ثلاثة و ستين ألفا و مائتين و أحدا و ستين مثقالا، و بالمنّ الشاهي اثنين و خمسين منّاً و نصف منّ و أحدا و مائتين و ستين مثقالا.

و على الظاهر خبر إسماعيل بن جابر[٢] أعني ذراعا و شبر في ذراع و شبر في ذراعين يكون بالوزن سبعين منّا و رُبع منّ و ثمانية و أربعين مثقالا صيرفيا. و هذا قريب مما قدرناه من أرطال العراقي.

و اذا حمل خبر سليمان بن جابر على الحوض المُدوَّر كما حمله الوالد العلاّٰمة في الشرح تبلغ خمسة و خمسين منّاً و مأتين و ثلاثة و سبعين مثقالا و ثلاثة أسباع مثقال.

و أما نصب الذهب

فظاهرة لما ذكرنا من عدم تغيّر الدينار و اتّحاده مع المثقال الشرعي.

و أما نصب الفضة

فالنصاب الأولى أعني مائتي درهم مائة و أربعون مثقالا شرعيا كما مرّ فيكون مائة و خمسة مثاقيل صيرفية.

و على ما ذكرنا من أن الدرهم يوازى ثلاثة و ستين دنانير من الفلوس يكون النصاب الأول اثني عشر ألفا


[١] (الفقيه ج ١ ص ٦)

[٢] (التهذيب ج ١ ص ٤١ ح ٥٣)