ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة
(١)
ثبوت الهلال
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
النقطة الأولى في توضيح الشهر الطبيعي الفلكي
٩ ص
(٤)
النقطة الثانية في أن ظهور الهلال لأهل الأرض ليس ظهورا واحدا
١٣ ص
(٥)
النقطة الثالثة في كون المسألة موضوعية أو حكمية
١٧ ص
(٦)
النقطة الرابعة التعبير باتحاد الآفاق أو اختلافها
٢١ ص
(٧)
الأمر الأول في الشهر الواقع موضوعا للأحكام الشرعية
٢٣ ص
(٨)
الأمر الثاني كفاية رؤية الهلال بالآلات أو عدمها
٣١ ص
(٩)
الأمر الثالث في اتحاد الرؤية أو تعددها بتعدد الأمكنة والآفاق
٤٥ ص
(١٠)
المسلك الأول القول بتعدد الثبوت بتعدد الأمكنة والآفاق
٤٧ ص
(١١)
المسلك الثاني القول باتحاد ثبوت الهلال في الأماكن المشتركة في جزء من الليل الذي ثبت فيه الهلال؛ وإن تعددت وتباعدت
٦٣ ص
(١٢)
نظرة حول آراء الإمام السيستاني(دام ظله) بشأن ثبوت الهلال بين الأماكن المتباعدة
٨٥ ص
(١٣)
أسئلة حول رؤية الهلال مع أجوبتها(سماحة الإمام السيستاني(دام ظله))
٨٥ ص
(١٤)
(عدم كفاية رؤية الهلال في بلد للبلاد البعيدة عنه)
٨٥ ص
(١٥)
الاستفتاء عن الامام السيستانى(دام ظله)
٨٥ ص
(١٦)
جواب الامام السيستانى(دام ظله)
٨٦ ص
(١٧)
اعتراضات الامام السيستانى(دام ظله) على كلام الامام الخوئى(قدس سره)
٨٧ ص
(١٨)
ردود عن الاعتراضات
٨٨ ص
(١٩)
الفهرس
١٥٠ ص

ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٥٢ - المسلك الأول القول بتعدد الثبوت بتعدد الأمكنة والآفاق

الثانية: نسبة القمر إلى الأرض؛ وذلك بظهور حافّته المنيرة المواجهة للشمس لأهل الأرض؛ بحيث تُرى لأهل الأرض.

وقد تضمّن كلام المحقّق الخوئيّ التصريح بهاتين النسبتين حينما قال أخيراً: «إذن فتكوّن الهلال عبارة عن خروجه عن تحت الشعاع بمقدار يكون قابلًا للرؤية- ولو في الجملة-»، فما ذكره (قدس سره)- حسب ظاهر بيانه هذا- في الاستدلال على مدّعاه، والرّدّ على مدّعي تعدّد ثبوت الهلال بتعدّد الآفاق، من كون ثبوت الهلال ناشئاً من نسبة بين القمر والشمس فحسب، من دون مدخليّة لنسبتها مع الأرض، فلا تأثير لاختلاف بقاع الأرض في تعدّد الثبوت، كلام غير سديد؛ لأنّ مدخليّة قابليّة الرؤية لأهل الأرض في ثبوت الهلال- كما ورد في كلامه (قدس سره)- غير قابلة للإنكار والتشكيك.

ويمكن عرض البيان الذي ورد في تقرير بحث سيّدنا الأستاذ الخوئيّ (قدس سره) بأسلوب آخر يندفع عنه الإشكال، ويتمّ به الجواب عن استدلال القائل بتعدّد ثبوت الهلال قياساً له بتعدّد مطالع الشمس ومغاربها، حسب التقرير الآتي:

إنّ الحوادث الفلكيّة الواقعة موضوعاً للأحكام الشرعيّة على نوعين:

النوع الأوّل: حوادث فلكيّة أرضيّة، ونقصد «الأرضيّة» أنّها حالة في الأجرام الفلكيّة بلحاظ نسبتها إلى الأرض، ولا واقع لها وراء نسبتها إلى الأرض.