ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة
(١)
ثبوت الهلال
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
النقطة الأولى في توضيح الشهر الطبيعي الفلكي
٩ ص
(٤)
النقطة الثانية في أن ظهور الهلال لأهل الأرض ليس ظهورا واحدا
١٣ ص
(٥)
النقطة الثالثة في كون المسألة موضوعية أو حكمية
١٧ ص
(٦)
النقطة الرابعة التعبير باتحاد الآفاق أو اختلافها
٢١ ص
(٧)
الأمر الأول في الشهر الواقع موضوعا للأحكام الشرعية
٢٣ ص
(٨)
الأمر الثاني كفاية رؤية الهلال بالآلات أو عدمها
٣١ ص
(٩)
الأمر الثالث في اتحاد الرؤية أو تعددها بتعدد الأمكنة والآفاق
٤٥ ص
(١٠)
المسلك الأول القول بتعدد الثبوت بتعدد الأمكنة والآفاق
٤٧ ص
(١١)
المسلك الثاني القول باتحاد ثبوت الهلال في الأماكن المشتركة في جزء من الليل الذي ثبت فيه الهلال؛ وإن تعددت وتباعدت
٦٣ ص
(١٢)
نظرة حول آراء الإمام السيستاني(دام ظله) بشأن ثبوت الهلال بين الأماكن المتباعدة
٨٥ ص
(١٣)
أسئلة حول رؤية الهلال مع أجوبتها(سماحة الإمام السيستاني(دام ظله))
٨٥ ص
(١٤)
(عدم كفاية رؤية الهلال في بلد للبلاد البعيدة عنه)
٨٥ ص
(١٥)
الاستفتاء عن الامام السيستانى(دام ظله)
٨٥ ص
(١٦)
جواب الامام السيستانى(دام ظله)
٨٦ ص
(١٧)
اعتراضات الامام السيستانى(دام ظله) على كلام الامام الخوئى(قدس سره)
٨٧ ص
(١٨)
ردود عن الاعتراضات
٨٨ ص
(١٩)
الفهرس
١٥٠ ص

ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ١٨ - النقطة الثالثة في كون المسألة موضوعية أو حكمية

فإذا شُكّ في أنّ موضوع الحكم الشرعيّ بطهارة الماء في قضيّة «الماء طاهر»؛ هل هو مطلق الماء الشامل للماء المضاف؟ أو هو الماء المطلق المقابل للماء المضاف؟ فالمرجع هنا في تحديد ذلك: القواعد الاجتهاديّة التي يختصّ بها المجتهدون نظريّةً وتطبيقاً؛ وليس ذلك من مهمّة العامّيّ، ولا من شأنه بشي‌ء.

المعنى الثاني: الموضوع بمعنى: الواقع الخارجيّ المقابل للذّهن؛ فإنّ لكل صورة ذهنيّة كاشفة عن واقع خارجيّ مصداقاً تنطبق عليه، وتطبيق الصورة الذهنيّة التي يحملها الإنسان عن شي‌ء ما على مصداقه الخارجيّ في المفاهيم العاديّة من مهمّة المكلف نفسه، ولا حاجة فيه لمراجعة الفقيه؛ إلّا إذا كان المفهوم مفهوماً معقّداً يحتاج في تطبيقه على مصاديقه- كلًا أو بعضاً- لمراجعة المختصّين؛ فلابدّ من مراجعة أهل الاختصاص لتحديد المصداق المشكوك؛ كمفهوم: «المجتهد»، أو «الفقيه»، أو مفهوم «الأعلم»، أو مفهوم «الضرر»- مثلًا- في بعض مصاديقه.

والخلاف في مسألة اتحاد الآفاق أو اختلافها، ليس خلافاً في الموضوع بمعناه الثاني- أي: خلافاً في تطبيق موضوع عاديّ على مصداقه-؛ ليكون ذلك من مهمّة المكلف نفسه، بل هو خلاف في الموضوع بمعناه الأوّل؛ أي: ما جُعل موضوعاً للحكم الشرعيّ الكليّ بوجوب الصوم والأفطار، بل سائر الأحكام الشرعيّة المترتّبة على عنوان الشهر؛ وأنّ موضوع الحكم الشرعيّ في هذه الموارد هل هو الشهر الذي يبدأ بمطلق الرؤية- لتكون رؤية الهلال في بلد ما كافية لثبوته لكافة البلدان-؟ أو هو الشهر الذي يبدأ بالرؤية النسبيّة التي تختلف باختلاف‌