ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة
(١)
ثبوت الهلال
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
النقطة الأولى في توضيح الشهر الطبيعي الفلكي
٩ ص
(٤)
النقطة الثانية في أن ظهور الهلال لأهل الأرض ليس ظهورا واحدا
١٣ ص
(٥)
النقطة الثالثة في كون المسألة موضوعية أو حكمية
١٧ ص
(٦)
النقطة الرابعة التعبير باتحاد الآفاق أو اختلافها
٢١ ص
(٧)
الأمر الأول في الشهر الواقع موضوعا للأحكام الشرعية
٢٣ ص
(٨)
الأمر الثاني كفاية رؤية الهلال بالآلات أو عدمها
٣١ ص
(٩)
الأمر الثالث في اتحاد الرؤية أو تعددها بتعدد الأمكنة والآفاق
٤٥ ص
(١٠)
المسلك الأول القول بتعدد الثبوت بتعدد الأمكنة والآفاق
٤٧ ص
(١١)
المسلك الثاني القول باتحاد ثبوت الهلال في الأماكن المشتركة في جزء من الليل الذي ثبت فيه الهلال؛ وإن تعددت وتباعدت
٦٣ ص
(١٢)
نظرة حول آراء الإمام السيستاني(دام ظله) بشأن ثبوت الهلال بين الأماكن المتباعدة
٨٥ ص
(١٣)
أسئلة حول رؤية الهلال مع أجوبتها(سماحة الإمام السيستاني(دام ظله))
٨٥ ص
(١٤)
(عدم كفاية رؤية الهلال في بلد للبلاد البعيدة عنه)
٨٥ ص
(١٥)
الاستفتاء عن الامام السيستانى(دام ظله)
٨٥ ص
(١٦)
جواب الامام السيستانى(دام ظله)
٨٦ ص
(١٧)
اعتراضات الامام السيستانى(دام ظله) على كلام الامام الخوئى(قدس سره)
٨٧ ص
(١٨)
ردود عن الاعتراضات
٨٨ ص
(١٩)
الفهرس
١٥٠ ص

ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ١٠٦ - ردود عن الاعتراضات

______________________________
. اختلاف الفرض أمراً مقبولًا واضحاً لدى السائل، ليس فيه ما يثير لديه الاستفهام والسؤال. وسيأتي لهذا الأمر مزيد من التوضيح.

أمّا أنّ المحاسبات الرياضية والبرامج الكمبيوترية الحديثة تثبت أنّ الرؤية كانت متيسّرة في بعض المناطق البعيدة عن المناطق التي كان يسكنها النبيّ والأئمة صلوات الله عليهم رغم عدم إمكانها في مناطقهم، وأنّهم كانوا يصومون ويفطرون على أساس من رؤية الهلال أو عدمها في مناطقهم، فذلك لأنّ النّبي والأئمة صلوات الله عليهم كانوا يعملون في تكاليفهم بنفس ما كانوا يأمرون به غيرهم من المسلمين، وبما أنّ الوظيفة العملية لعامة المسلمين إنما كانت تقضي العمل في صومهم وفطرهم بما تقتضيه الأمارة العرفية العامة الدالة على دخول الشهر أو خروجه وهو رؤية الهلال- كما نصّت على ذلك الروايات المتواترة الصريحة-، ولم يكن من الواجب الفحص عن رؤيته في مناطق أخرى وإن قربت منهم فضلًا عن المناطق البعيدة، وإنما كان الواجب قضاء اليوم الذي كان يظهر كونه من شهر رمضان عند تبين الخلاف، فالنبي والأئمة صلوات الله عليهم كانوا يعملون بهذه الوظيفة نفسها كما كانوا يأمرون غيرهم من أفراد المسلمين بالعمل بها.

و امّا أنّ اللازم من ذلك أن يكون صيام النبي والائمة صلوات الله عليهم وفطرهم وحجّهم وسائر أعمالهم التي لها أيام محدّدة في الأشهر القمرية لم تكن تقع في كثير من الحالات في أيامها الحقيقية فلا دليل على ذلك مطلقاً، نعم قد يدّعي العلم العادي بوقوع بعضها كذلك، ولكن لا بأس بذلك بعد ورود الروايات الصريحة الدّالة على أنّ الوظيفة هي الصوم للرؤية والإفطار للرؤية وقضاء اليوم الذي تبين كونه من شهر رمضان إذا ظهر الخلاف، مثل صحيحة عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الأهلة، قال:

«هِيَ أَهِلةُ الشُّهُورِ فَإِذَا رَأَيْتَ الهِلال فَصُمْ وإِذَا رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ قُلتُ: