ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة
(١)
ثبوت الهلال
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
النقطة الأولى في توضيح الشهر الطبيعي الفلكي
٩ ص
(٤)
النقطة الثانية في أن ظهور الهلال لأهل الأرض ليس ظهورا واحدا
١٣ ص
(٥)
النقطة الثالثة في كون المسألة موضوعية أو حكمية
١٧ ص
(٦)
النقطة الرابعة التعبير باتحاد الآفاق أو اختلافها
٢١ ص
(٧)
الأمر الأول في الشهر الواقع موضوعا للأحكام الشرعية
٢٣ ص
(٨)
الأمر الثاني كفاية رؤية الهلال بالآلات أو عدمها
٣١ ص
(٩)
الأمر الثالث في اتحاد الرؤية أو تعددها بتعدد الأمكنة والآفاق
٤٥ ص
(١٠)
المسلك الأول القول بتعدد الثبوت بتعدد الأمكنة والآفاق
٤٧ ص
(١١)
المسلك الثاني القول باتحاد ثبوت الهلال في الأماكن المشتركة في جزء من الليل الذي ثبت فيه الهلال؛ وإن تعددت وتباعدت
٦٣ ص
(١٢)
نظرة حول آراء الإمام السيستاني(دام ظله) بشأن ثبوت الهلال بين الأماكن المتباعدة
٨٥ ص
(١٣)
أسئلة حول رؤية الهلال مع أجوبتها(سماحة الإمام السيستاني(دام ظله))
٨٥ ص
(١٤)
(عدم كفاية رؤية الهلال في بلد للبلاد البعيدة عنه)
٨٥ ص
(١٥)
الاستفتاء عن الامام السيستانى(دام ظله)
٨٥ ص
(١٦)
جواب الامام السيستانى(دام ظله)
٨٦ ص
(١٧)
اعتراضات الامام السيستانى(دام ظله) على كلام الامام الخوئى(قدس سره)
٨٧ ص
(١٨)
ردود عن الاعتراضات
٨٨ ص
(١٩)
الفهرس
١٥٠ ص

ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٣١ - الأمر الثاني كفاية رؤية الهلال بالآلات أو عدمها

الأمْرُ الثَّانِي: كِفَايَةُ رُؤيَةِ الهِلالِ بِالآلاتِ أو عَدَمُهَا

بعد أن ثبت كون الظهور مأخوذاً في مفهوم الهلال، وأنّ بداية الشهر القمريّ الموضوع للأحكام الشرعيّة هو ظهور الهلال لأهل الأرض، يأتي السؤال عن كفاية رؤية الهلال بالآلات في تحقّق بداية الشهر، وترتّب أحكامه، أو عدمها، وضرورة ظهور الهلال للناس؛ بمعنى إمكان رؤيته لهم بالعين المجرّدة، وعدم كفاية رؤيته بالعين الآليّة.

الصحيح هو الأخير؛ لأنّ مفهوم الهلال متقوّم بالظهور للناس، والظهور للآلة ليس ظهوراً للناس، بل ليس ظهوراً مطلقاً؛ فإنّ الشي‌ء الذي تتوقّف رؤيته على استخدام الآلة يعتبر غير ظاهر، ويعبّر عنه بالشي‌ء الذي لا يُرى، والأجسام المجهريّة التي لا تُرى إلّا بالآلة؛ كالجراثيم، والفايروسات، والخلايا، وما إلى ذلك من الموجودات المجهريّة، من أبرز مصاديق ما لا يُرى، وما ليس بظاهر عرفاً.

والحاصل: أنّ إمكان الرؤية بالعين العاديّة هو الملاك في ظهور الشي‌ء عرفاً، وأنّه الفارق الأساس عرفاً بين الظاهر وغير الظاهر، وما يُرى وما لا يُرى، وأنّ العرف العقلائيّ لا يجد فرقاً في ما لا يُرى بين ما يُرى بالمجهر، وما لا يُرى حتى بالمجهر؛ فإنّ ذلك كله ممّا لا يُرى، ومن غير