صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٣ - التمتع بأهل الكتاب
التقليد والعقد والعدة، وإذا علم الزوج الثاني فيقينا سوف يطلقها ويتخلى عنها ..
١- فما حكم العقد الأول؟
٢- ما حكم الزواج الثاني الدائم؟
٣- هل الجهل المطبق مسوغ لبقاء الزواج الثاني؟
٤- هل هناك حل لبقاء هذا الزواج حفاظا على هذه الأسرة؟
بسمه تعالى؛ عقد المتعة إذا لم يحدد فيه الأجل باطل، والوطء المذكور وطء شبهة، وتعتد المرأة بعد آخر وطء ثلاث حيضات، والعقد عليها من رجل آخر أثناء العدة باطل، ولو دخل بها حرمت عليه مؤبدا، والوطء شبهة أيضا، والأولاد مع الجهل شرعيون، كما هو مقتضى الوطء شبهة.
التمتع بأهل الكتاب
سؤال [٤٥٢] ما حكم التمتع بكتابية سواء كانت بكرا أو ثيبا بدون إذن ولي أمرها، وإذا كانت مستقلة بشؤون حياتها؟
بسمه تعالى؛ يجوز التمتع بكتابية بدون إذن أبيها وجدها لأبيها، إذا ترك الأب والجد أمر نكاحها لنفسها، ولكن يشترط في جوازه إذن الزوجة المسلمة.
سؤال [٤٥٣] سبق أن حكمتم بعدم التمتع بالكتابية من دون إذن المسلمة، فلو طلقها- المسلمة- فهل يجوز له أن يتمتع بالكتابية في عدة طلاق المسلمة أو لا؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الطلاق رجعيا فلا يجوز حتى تنقضي العدة وفي الطلاق البائن يجوز ولا يتوقف على انقضاء العدة، والله العالم.
سؤال [٤٥٤] إذا كنت على سفر في بلاد الغرب لمدة تجاوزت الشهر وأردت التمتع بالكتابية حيث يصعب العثور على المسلمة ولم تأذن الزوجة المسلمة