صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٩١ - الظهار
الظهار
سؤال [١٠٥٢] تشاجر أحد الأخوة مع زوجته ذات يوم وقد أقسم يمينا أن لا يقترب عليها أو يلامسها إلابعد أن تأتي هي للتقرب إليه والتودد منه، وفي حلفانه قال «تحرمين علي كما تحرم أمي علي إن تقربت إليك أو لامستك إذا لم تتقربي إلي وتتوددي إلي» السؤال: هل يعتبر هذا ظهارا للزوجة؟ وإذا كان كذلك فماذا يترتب على هذا القول؟ وما التكليف الشرعي لكل من الزوجين، علما بأنه اشترط المظاهرة بقربه منها وتنتفي المظاهرة بتقربها منه كما تسأل الزوجة ... هل يحرم عليها بحكم الظهار إبراز شعرها لزوجها حتى تقترب منه، وما هو الحكم الشرعي لإنهاء هذه المسألة إن كانت ظهارا؟
بسمه تعالى؛ ليس المذكور ظهارا فإن له شروطا ليست متوفرة فيما ذكر ولا ينبغي للزوج أن يعود لسانه على مثل هذه الأمور، والله المسدد والهادي.
سؤال [١٠٥٣] كنت غاضبا من تصرف زوجتي- التي حاولت معها منذ أكثر من عشرين سنة التي قضيتها معها- وفي يوم تملكني غضب شديد ولم أشعر إلاوأنا أقول لها: (أنت حرام علي، أنت مثل أمي)؟
بسمه تعالى؛ لا شيء عليك في الصورة المفروضة، ولم يقع منك الظهار؛ لأنك فرضت أنك في حالة غضب شديد، والظهار لا يقع مع الغضب، وكذلك لم يسمع منك الظهار شاهدان عادلان، ويشترط في الظهار سماعهما، والله العالم.