صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٢ - شرائط الطلاق
وإلزام الزوج بأنه لا بد له من نفقة زوجته أو طلاقها بيد الحاكم الشرعي، أو وكيله المعروف المجاز في هذا الإلزام.
والمراد من الحاكم الشرعي: المجتهد العادل المعروف بين أهل الخبرة من العلماء، وإذا أردتم الطلاق المشروع فعليكم تحصيله بهذا الطريق إذا لم يمكن إلزام زوجها بطريق آخر.
سؤال [٩١٩] امرأة متزوجة ولها أولاد كانت ترتكب الزنا (والعياذ بالله) بدون علم زوجها وتحصل على أموال في مقابل الفحشاء، ثم اكتشف الزوج وأهله أمرها بعد فترة من الزمن، وقد تابت المرأة توبة نصوحا وتخلت عن كل ما كسبته من ذلك الفعل الشنيع، وقد تعرض الزوج للضغط الكبير من قبل أهله بطلاقها والانفصال عنها، إلاأنه فوض الأمر في ذلك لمراجع الدين، وقال: قولي وفعلي ما يقوله الفقهاء العظام وينصحوني به في أمر الانفصال وعدمه، فما هو رأيكم الشريف؟
بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال لو كان طلاق الزوجة المذكورة موجبا لوقوع الزوج في الحرج فلا يجب عليه طلاقها، ولكنه يجب عليه أن يتحفظ على الزوجة حتى لا ترتكب الفحشاء، بأن لا يتركها في البيت فرادى بل يجعل الزوج معها شخصا آخر من أقاربه كالأخت أو الأم ومثلهما، والله العالم.
سؤال [٩٢٠] وقع الطلاق بين الزوجين وبعد انتهاء عدة الزوجة رجع الزوج إليها بعقد جديد، ثم وقع الطلاق للمرة الثانية وانتهت العدة كذلك ولكن لم يجر الزوج عقد النكاح للرجوع إليها ...
١- هل يمكن للزوجين، كما ذكر في صورة المسألة أن يرجعا إلى بعضهما فقط بعقد جديد؟