صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٨ - ضرب الزوجة
بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال لو لم يكن رجوعها إلى الطاعة موقوفا على الضرب الموجب للدية فلا يجوز ضربها بما يوجب الدية، وكذلك الأمر في ضرب الولد للتأديب فلا يجوز ضربه بما يوجب الدية إذا احتمل أنه يحصل الأدب بأقل منه. وعلى كل حال فالأحوط الاقتصار بما ذكرناه مع الوعظ والإرشاد وفعل ما يوجب التحبيب، والله العالم.
سؤال [٧٧٣] اختلف أحد الأزواج مع زوجته بسبب المال؛ حيث إن هذا المال للزوجة وأراد أن يأخذه ليقوم بتسليمه لوالده (هدية) أو لأخيه، علما أن على الزوج ديونا تريد الزوجة أن تساهم معه لسدادها ولإكمال لوازم الشقة المرتبطة مع بيت والد الزوج والضيقة جدا، ولكنه يتهرب من ذلك بشتى الأسباب، وبسبب ذلك قام بالاتصال بأهل الزوجة بعد ترافع الأصوات بينهما وهو يشتمها ويطردها من البيت قائلا: ليأتي والد فلانة ويأخذها من بيتي (ما الحكم في هذا التصرف) بعد ضربها ورميها على الباب وإغمائها؟
ولا أخفي على سماحتكم قام الزوج باختراع قصة أخرى ليخفي على الجميع ويلوم أهل الزوج الزوجة ليحقق زواجه من أخرى، حيث إن الزوجة الآن في بيت والدها ومعها طفلها الرضيع وابنتها صاحبة الثلاث سنوات.
أرجو الإفادة في حل هذه المشكلة من جهة الشرع (أكرر: ما حكم هذا التصرف؟ وما المترتب على الرجوع من جهة الزوج) حيث إن والد الزوجة طالب ثلاثة شروط:
١- الإصلاح بحضور أحد المشايخ.
٢- أن يوفر الزوج سكن (شقة) مستقلة.
٣- أن لا يقوم بضرب الزوجة إلافي ما أمر الله تعالى في الزوجة، فماذا ترون