صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٦ - شروط عقد المتعة
عقد المعاطاة والزواج المنقطع
سؤال [٤٦١] هل يجوز عقد المعاطاة في الزواج المنقطع؟ وهل يجوز ذلك مع المشهورة بالزنا؟
بسمه تعالى؛ لا يصح الزواج ولا تجوز المجامعة بمجرد التراضي، بل وتحسب المجامعة زنا، والأحوط وجوبا ترك الزواج بالمشهورة بالزنا، والله العالم.
شروط عقد المتعة
سؤال [٤٦٢] شخص أراد عقد المتعة مع امرأة فلما تلفظت بصيغة (متعتك ...
إلخ) وكان هو الذي علمها ذلك الأمر، وكان بباله أن يقول: قبلت، لكنه نسي أو ذهل وقال شيئا آخر، مثل: نعم أو غيره، مع أنه كان في قرارة نفسه لولا ذهوله عندئذ معنى القبول، بل هو الذي علمها الصيغة، فما حكم هذا العقد؟
بسمه تعالى؛ إذا أفاد ذلك معنى القبول، وكان قصده ذلك فيكفي، والله العالم.
سؤال [٤٦٣] ما هي شروط المتعة؟
بسمه تعالى؛ نفس شروط العقد الدائم، إلاأنه لا بد من ذكر الأجل والمهر في متن العقد، والله العالم.
سؤال [٤٦٤] هل يصح عقد المتعة بدون تحديد مدة؟
بسمه تعالى؛ لا يصح متعة، والله العالم.
سؤال [٤٦٥] هل يصح عقد المتعة بتحديد المدة أن تكون وفاة أحد الزوجين؟
بسمه تعالى؛ لا يصح متعة، ولو وقع فالأحوط وجوبا ترتيب آثار الدائم، والله العالم.
سؤال [٤٦٦] هل في زواج المتعة طلاق قبل نهاية الفترة المتفق عليها؟