صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
(١)
النكاح
٧ ص
(٢)
صفات الزوجين
٧ ص
(٣)
النظر والكلام مع الأجنبية والاختلاط
٨ ص
(٤)
مصافحة الأجنبية ولمسها
٢٣ ص
(٥)
استحباب الزواج
٢٦ ص
(٦)
كيفية اختيار الزوج أو الزوجة
٢٩ ص
(٧)
الفحص الطبي قبل الزواج
٣٣ ص
(٨)
عقد النكاح
٣٤ ص
(٩)
أحكام عقد النكاح
٣٤ ص
(١٠)
الاشتراط في عقد النكاح
٤٨ ص
(١١)
أحكام العيوب والتدليس
٥٥ ص
(١٢)
الزواج المعاطاتي
٦٢ ص
(١٣)
الزواج العرفي
٦٣ ص
(١٤)
العقد على الصغيرة
٦٥ ص
(١٥)
العلاقة بين الرجل والمرأة أيام الخطبة
٦٥ ص
(١٦)
مستحبات ومكروهات الخطبة والعقد والأعراس والجماع
٦٧ ص
(١٧)
استمتاعات الزوجين
٧٢ ص
(١٨)
الاستمناء
٨٦ ص
(١٩)
التقبيل
٨٧ ص
(٢٠)
حرمة نشر الفساد في المجتمع
٨٨ ص
(٢١)
العورة
٨٨ ص
(٢٢)
الإثارة الجنسية وإثارة الشهوة
٨٨ ص
(٢٣)
زينة الرجل ولباسه
٨٩ ص
(٢٤)
ربطة العنق
٩٢ ص
(٢٥)
لبس الذهب والفضة
٩٢ ص
(٢٦)
لباس الشهرة
٩٣ ص
(٢٧)
العطور
٩٣ ص
(٢٨)
الزواج من الكفار وأهل الكتاب
٩٤ ص
(٢٩)
الزواج من غير مذهب أهل البيت عليهم السلام
١٠٦ ص
(٣٠)
الزواج من الخنثى
١١٨ ص
(٣١)
زواج المجنون
١١٩ ص
(٣٢)
الزواج من الجن
١٢٠ ص
(٣٣)
زواج غير المسلمين
١٢٠ ص
(٣٤)
في الأولياء
١٢١ ص
(٣٥)
البالغة الرشيدة
١٢٤ ص
(٣٦)
الباكرة والثيب
١٢٥ ص
(٣٧)
إذن الولي
١٢٧ ص
(٣٨)
اختلاف الزوجين في التقليد
١٤٩ ص
(٣٩)
يعتبر رضا البنت بالزواج
١٥٠ ص
(٤٠)
المنع من التزويج
١٥١ ص
(٤١)
المتعة وأحكامها
١٥٣ ص
(٤٢)
التمتع بأهل الكتاب
١٦٣ ص
(٤٣)
عقد المعاطاة والزواج المنقطع
١٦٦ ص
(٤٤)
شروط عقد المتعة
١٦٦ ص
(٤٥)
التمتع بالزانية(المشهورة بالزنا)
١٦٧ ص
(٤٦)
هبة المدة
١٧٠ ص
(٤٧)
حقوق الزوجين في المنقطع
١٧١ ص
(٤٨)
الشك في حال المرأة
١٧٢ ص
(٤٩)
في المحرمات وأحكامها
١٧٢ ص
(٥٠)
ما يحرم بالزنا
١٧٥ ص
(٥١)
الزنا بذات البعل والمعتدة
١٧٨ ص
(٥٢)
الزواج بذات البعل والمعتدة
١٨٧ ص
(٥٣)
ما يحرم باللواط
١٩١ ص
(٥٤)
ما يحرم بالرضاع
١٩٨ ص
(٥٥)
الزواج من المرأة الخامسة
٢٠١ ص
(٥٦)
ما يحرم بالنسب
٢٠١ ص
(٥٧)
ما يحرم بالمصاهرة
٢٠٢ ص
(٥٨)
الجمع بين الأختين
٢٠٥ ص
(٥٩)
الجمع بين الفاطميتين
٢٠٦ ص
(٦٠)
في وطي البهيمة
٢٠٦ ص
(٦١)
أحكام الأولاد
٢٠٧ ص
(٦٢)
الرضاع
٢١٥ ص
(٦٣)
ضرب الأولاد
٢١٧ ص
(٦٤)
العقيقة والختان
٢١٩ ص
(٦٥)
نسب الأولاد
٢٢١ ص
(٦٦)
هدايا المولود
٢٢٢ ص
(٦٧)
تسمية وتربية(حضانة) الأولاد
٢٢٤ ص
(٦٨)
تحقق الوطي
٢٣٢ ص
(٦٩)
في المهر
٢٣٢ ص
(٧٠)
في القسمة والنشوز
٢٤٢ ص
(٧١)
المشاكل الزوجية
٢٤٤ ص
(٧٢)
زينة المرأة وحجابها
٢٤٦ ص
(٧٣)
ضرب الزوجة
٢٦٦ ص
(٧٤)
المرأة والسياقة
٢٧٠ ص
(٧٥)
الزواج من الثانية
٢٧١ ص
(٧٦)
العدالة بين الزوجتين
٢٧٢ ص
(٧٧)
خروج الزوجة من البيت
٢٧٤ ص
(٧٨)
حقوق الزوجين
٢٨١ ص
(٧٩)
الوظائف المنزلية
٢٨٥ ص
(٨٠)
التمكين
٢٨٦ ص
(٨١)
اداء الزوجة لبعض المستحبات
٢٨٧ ص
(٨٢)
في النفقات
٢٨٨ ص
(٨٣)
تصدق الزوجة مما في البيت
٣٠١ ص
(٨٤)
مشاورة المرأة
٣٠١ ص
(٨٥)
في التعامل مع الزوجة التي لا تصلي
٣٠٢ ص
(٨٦)
التوكيل في الزواج
٣٠٢ ص
(٨٧)
الطلاق
٣٠٥ ص
(٨٨)
الطلاق البائن
٣٠٥ ص
(٨٩)
الطلاق الرجعي
٣٠٦ ص
(٩٠)
في الرجوع
٣٠٨ ص
(٩١)
في الخلع والمباراة
٣١٢ ص
(٩٢)
التوكيل في الطلاق
٣١٦ ص
(٩٣)
الاشتراط في الطلاق
٣٢٣ ص
(٩٤)
شرائط الطلاق
٣٢٦ ص
(٩٥)
بطلان الطلاق
٣٤٧ ص
(٩٦)
الطلاق في المحاكم السنية
٣٥٣ ص
(٩٧)
الطلاق في المحكمة الوهابية
٣٥٥ ص
(٩٨)
طلب الطلاق
٣٥٥ ص
(٩٩)
في تحليل المطلقة ثلاثا
٣٥٨ ص
(١٠٠)
في العدة
٣٦٣ ص
(١٠١)
عدة المتمتع بها
٣٧١ ص
(١٠٢)
عدة الموطوءة شبهة
٣٧٨ ص
(١٠٣)
عدة المتوفى عنها زوجها
٣٨٠ ص
(١٠٤)
أحكام الغائب عنها زوجها
٣٨٣ ص
(١٠٥)
مسائل متفرقة في الطلاق
٣٨٧ ص
(١٠٦)
الظهار
٣٩١ ص
(١٠٧)
اللعان
٣٩٣ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١٠ - أحكام الأولاد

بسمه تعالى؛ لا يجوز لأي‌واحد منهما أن يمنع الآخر من رؤية الأولاد، والله العالم.

سؤال‌ [٥٧٧] لو زنى الرجل بابنته كما يحصل في بعض البلدان من جرائم، ثم حملت البنت وولدت، ما حكم هذا الولد ولمن ينسب؟ وهل يصح أن يقال إنه ابن بنت ذلك الرجل؟

بسمه تعالى؛ الولد ابن الرجل، ولكن لأجل أنه من زنا فلا توارث بينهما.

سؤال‌ [٥٧٨] وقع نزاع بين زوجين مضى على زواجهما ما يقارب الخمسة أشهر عندما تبين أن الزوجة حامل قبل العقد حيث وضعت حملها بعد الوطء بالعقد الدائم بخمسة أشهر، ولكنها تدعي أن زوجها كان قد عقد عليها متعة قبل الدائم، وأن الحمل هو من زوجها الآن لكنه من العقد المنقطع، والزوج ينفي وقوع عقد منقطع بينهما قبل الدائم، فبحسب قاعدة الإلحاق لا يلحق الولد بالزوج؛ لأنه ولد قبل أقل الحمل من حين وطء الزوج بالدائم وهو ينكر المنقطع، فلو أجرى فحص‌DNA الذي يحدد بنوة الولد علميا، وثبت بحسب هذا الفحص أن الولد ابن للزوج، فهل يلحق به شرعا، أم أن العمل على قاعدة الفراش وهي تقتضي عدم الإلحاق؟

بسمه تعالى؛ إذا أثبتت الزوجة وقوع العقد المنقطع قبل الدائم بطريق شرعي معتبر فالولد للزوج؛ لأن الزوجة تكون فراشا ولو بالعقد المنقطع الواقع قبل الدائم، وفحص الدم ونحوه من الطرق الطبية لا يكون طريقا شرعيا، والله العالم.

سؤال‌ [٥٧٩] هل المولود الثاني في التوأم أكبر سنا أم الأول؟

بسمه تعالى؛ الأحكام الشرعية تترتب على من ولد أولا وإن ورد في رواية ضعيفة ان الحساب على من انعقدت نطفته أولا وهو المولود ثانيا، والله العالم.