صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١٠ - أحكام الأولاد
بسمه تعالى؛ لا يجوز لأيواحد منهما أن يمنع الآخر من رؤية الأولاد، والله العالم.
سؤال [٥٧٧] لو زنى الرجل بابنته كما يحصل في بعض البلدان من جرائم، ثم حملت البنت وولدت، ما حكم هذا الولد ولمن ينسب؟ وهل يصح أن يقال إنه ابن بنت ذلك الرجل؟
بسمه تعالى؛ الولد ابن الرجل، ولكن لأجل أنه من زنا فلا توارث بينهما.
سؤال [٥٧٨] وقع نزاع بين زوجين مضى على زواجهما ما يقارب الخمسة أشهر عندما تبين أن الزوجة حامل قبل العقد حيث وضعت حملها بعد الوطء بالعقد الدائم بخمسة أشهر، ولكنها تدعي أن زوجها كان قد عقد عليها متعة قبل الدائم، وأن الحمل هو من زوجها الآن لكنه من العقد المنقطع، والزوج ينفي وقوع عقد منقطع بينهما قبل الدائم، فبحسب قاعدة الإلحاق لا يلحق الولد بالزوج؛ لأنه ولد قبل أقل الحمل من حين وطء الزوج بالدائم وهو ينكر المنقطع، فلو أجرى فحصDNA الذي يحدد بنوة الولد علميا، وثبت بحسب هذا الفحص أن الولد ابن للزوج، فهل يلحق به شرعا، أم أن العمل على قاعدة الفراش وهي تقتضي عدم الإلحاق؟
بسمه تعالى؛ إذا أثبتت الزوجة وقوع العقد المنقطع قبل الدائم بطريق شرعي معتبر فالولد للزوج؛ لأن الزوجة تكون فراشا ولو بالعقد المنقطع الواقع قبل الدائم، وفحص الدم ونحوه من الطرق الطبية لا يكون طريقا شرعيا، والله العالم.
سؤال [٥٧٩] هل المولود الثاني في التوأم أكبر سنا أم الأول؟
بسمه تعالى؛ الأحكام الشرعية تترتب على من ولد أولا وإن ورد في رواية ضعيفة ان الحساب على من انعقدت نطفته أولا وهو المولود ثانيا، والله العالم.