صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥١ - بطلان الطلاق
الزوجية قبل حصول الطلاق؟
بسمه تعالى؛ الطلاق المذكور في السؤال باطل، ولا يقع هكذا طلاق لا رجعيا ولا خلعيا.
سؤال [٩٥٤] هناك امرأة جرى خلاف بينها وبين زوجها وطلبت الطلاق منه؛ لعدم صلاحه كزوج، فقامت المرأة بتوكيل شخص للطلاق، ولكن حدث الطلاق في محكمة سنية دون علم الزوجة وأهلها طلاقا خلعيا، وبعد علم الزوجة وأهلها طلبت من الزوج أن يطلق في محكمة شيعية لكن الزوج يماطل ويرفض. وبقيت البنت معلقة لمدة ما يقارب أربع سنوات، ولم يتم الطلاق حتى بمراجعة المحكمة الجعفرية، وبعد يأس المرأة من المحكمة ورجال الدين فكرت بالرجوع، لعل أن يصلح حال الزوج لأن أحد رجال الدين قال لهم: إن الطلاق باطل؛ لأنه لم يوجد شهود عدول في الطلاق الخلعي حيث لا يوجد إلاالوكيل فقط، ورجعت معه ولكن بعد مضي مدة ما يقارب شهر رجعت مرة أخرى إلى بيت أهلها حيث لم تجد أهلية لهذا الشخص، وطلبت من الزوج أن يطلقها في محكمة شيعية لكنه رفض، وبعد محاولة أخرى من أحد رجال الدين طلب مبلغا آخرا للطلاق، فهل من حق الزوج أن يطلب مبلغا آخر للطلاق في محكمة شيعية؟
وإذا لم يعط مبلغا آخر سوف يرفض الطلاق رغم أن المبلغ السابق كان أعلى من المهر، والمبلغ الثاني أيضا ضعف مبلغ المهر.
بسمه تعالى؛ المبلغ السابق الذي دفعته لزوجها بدل الخلع ما زال على ملك الزوجة؛ لأن طلاقها خلعيا باطل، ولها المطالبة به أو جعله بدل الخلع الصحيح بالشروط المعتبرة في الطلاق الخلعي.
سؤال [٩٥٥] لو أصبح الطلاق باطلا لبطلان ركن فيه ثم المرأة المطلقة بعد