صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٣ - الزواج من الكفار وأهل الكتاب
سؤال [٢٨٣] هل يجوز الزواج من امرأة غير مسلمة؟
بسمه تعالى؛ إذا كان عند الرجل زوجة مسلمة، فإن أراد الزواج بامرأة أخرى غير مسلمة «يهودية أو نصرانية» فيعتبر إذن المسلمة في الزواج المذكور، علما بأن الزواج من غير الكتابية غير صحيح، وإن أذنت المسلمة بذلك، والله العالم.
سؤال [٢٨٤] ١- ما حكم التمتع بالكتابية؟
٢- بعض الكتابيات في حالة كونها بكرا ترفض مسألة إذن الولي؛ لكون وليها ليس لديه أي ولاية عليها، لا من خلال الدين ولا من خلال العرف، فكيف يتم التمتع بها؟
٣- في حالة وجودنا في الخارج للدراسة، هل يجوز لنا مصافحة الأجنبيات ومجاذبة أطراف الحديث معهن؟
بسمه تعالى؛ ١- لا بأس بالتمتع بالكتابية إذا كان زمان المتعة قصيرا جدا، كالساعة أو ساعتين، والله العالم.
٢- يعتبر إذن الولي في العقد على البكر، بلا فرق بين كون البكر مسلمة أو كتابية.
٣- لا يجوز مصافحة الأجنبيات ومجاذبتهن، والله العالم.
سؤال [٢٨٥] كيف يمكن الاستمتاع بغير أهل الكتاب من سائر الكفار، هل يجوز الزواج منهم زواجا دائما أو منقطعا، أم هناك طريقة أخرى؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز الزواج من الكافرة غير الكتابية دائما أو انقطاعا، والله العالم.
سؤال [٢٨٦] كيف بقيت امراتي نوح ولوط عليهما السلام على ذمتيهما وهما كافرتان؟
بسمه تعالى؛ لعل الزواج من الكافرة كان مشروعا في دينهما عليهما السلام وهو غير